بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 03:26 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأربعاء.. انطلاق المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وزيرة الإسكان تستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك حازم الجندي: «البريكس» تفتح آفاقًا جديدة للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الرئيس السيسي يستعرض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية رئيس النواب يهنئ مجلس شعبة المحررين البرلمانيين الجديد وزير الصحة يبحث التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت وزير الخارجية يجدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وجهودها الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط وزيرة الإسكان تستقبل القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون وزيرا خارجية مصر واليونان: الحوار والطرق الدبلوماسية سبيل استقرار المنطقة ”الزراعة” تتفقد محطات الإنتاج الحيواني والمزارع البحثية في دمياط

ضبط لص يسرق السيارات بكسر الزجاج بمدنية نصر

 سرقة
سرقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال شروعه فى السرقة من داخل إحدى السيارات ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها أمام العقار سكنه والذى إتهمه بالشروع فى سرقة سيارته.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى "المفتاح المصطنع - كسر الزجاج "، كما إعترف بإرتكاب (عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه