بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 04:30 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيف الدرع يظهر مع برشلونة في افتتاح سوبر جلوب أمام بينهيروس البرازيلي مران الأهلي، ”عموتة” يجتمع بالجهاز المعاون وتدريبات بدنية للاعبين عماد متعب هدافي مواجهات مصر وأنجولا نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية وزير النقل يبحث مع نظيره المجري ورؤساء عدد من الشركات العالمية تعزيز التعاون المشترك محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في فعاليات الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 10 ملايين جنيه محافظ أسيوط يعلن ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج أملك في عملك بقرى «الزراعة»: تقديم أكثر من 6.8 مليون جرعة تحصينية للماشية ضد «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بقرية جحدم في منفلوط لتقديم الرعاية الصحية طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وفرص ضعيفة للأمطار وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان استغلال محطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر

ضبط لص يسرق السيارات بكسر الزجاج بمدنية نصر

 سرقة
سرقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) حال شروعه فى السرقة من داخل إحدى السيارات ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها أمام العقار سكنه والذى إتهمه بالشروع فى سرقة سيارته.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى "المفتاح المصطنع - كسر الزجاج "، كما إعترف بإرتكاب (عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه