بوابة الدولة
الأربعاء 2 يوليو 2025 04:30 مـ 6 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لص الشقق بالقاهرة الجديدة يسرقها بأسلوب كسر الباب

 سرقة
سرقة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى شركات صيانة المشروعات - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالى - جهاز "لاب توب") من داخلها.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن وأقر بارتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.53
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.57
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $94.09
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.65
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.72
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.76
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3344.48
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $752.69
الأونصة بالدولار 3344.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى