بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:21 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة رسميا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وزارة الصحة تُغلق 7 فروع لعيادات «ابتسامة النيل» بالقاهرة والجيزة الجيش الروسى يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعى العسكرى والبنية التحتية الأوكرانية تقرير أممي يكشف خفايا جديدة في الحرب السودانية قرار جمهورى بتجديد تعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس 50.64 جنيه سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك المركزى المصرى عيار 24 و 21 مستقر.. سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026 الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

القضاء الإداري يدرج علاج مرض الضمور العضلي ضمن بروتوكول وزارة الصحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة والتأمين الصحي، بإدراج مرض الضمور العضلي (دوشن)، وكذلك العلاج الخاص به (عقار أمونديس 45)، ببروتوكول الوزارة والتأمين، حيث إن المرض سالف الذكر غير مدرج بالبروتوكول بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

جاءت حيثيات الحكم، تأسيساً على أن المشرع الدستوري قد أعلى من شأن التضامن الاجتماعي، وجعله أساساً من الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع المصري والدولة المصرية، والتضامن الاجتماعي هو تعاون واجب ومشاركة مفروضة بين جميع أفراد الشعب والتزامات وحقوق متبادلة، ووجود حقوق للفرد علي المجتمع وتحمل المجتمع ككيان واحد تمثله وتعبر عنه الدولة بالتزامات تجاه الفرد، وقد خص الدستور المصري خدمات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بالنص عليها وألزم الدولة بكفالتها وهي من الخدمات التي يتحقق بها معني التضامن الاجتماعي فيكفل أفراده من العوز والحاجة ومن المرض.

وأضافت الحيثيات: ووفقاً للمادة (18) من الدستور المصري "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، والدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم .

كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".

موضوعات متعلقة