بوابة الدولة
الأحد 28 يونيو 2026 10:50 مـ 12 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيطري الشرقية يضبط ١٧.3 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة للاستخدام تنفيذ ٨٤١ مشروعًا باستثمارات ٤٠.٤ مليار جنيه بالفترة من يوليو ٢٤ حتى يونيو ٢٠٢٦ الجيزة: إدراج الشوارع الرئيسية بالقرى المنتهية المرافق ضمن خطط الرصف النائب العام يستقبل رؤساء استئناف ومحامين عامين لعرض كشوف إنجاز القضايا وزارة الزراعة: المساحة المنزرعة فعلياً من القطن بلغت 164 ألف فدان معهد الاتصالات: بناء الكفاءات الرقمية خط الدفاع الأول لحماية البيانات والخصوصية 3 طلبات إحاطة للنائب أشرف مرزوق أمام لجان النواب الأسبوع الجاري فريق طبي مشترك بقسمي الجراحة العامة والنسا بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم مبيضي ضخم مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول أحدث مستجدات روماتيزم الأطفال قوى عاملة النواب تناقش تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة الكشف المبكر عن 4 أنواع من السرطان ضمن مبادرة 100 مليون صحة مجانا مجلس نقابة الصحفيين يقرر شطب شعبة الطيران من قائمة الشعب والروابط

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv