بوابة الدولة
السبت 27 سبتمبر 2025 11:41 صـ 4 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصفدي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة عماد فاروق رئيسا شرفيا لاتحاد الطائرة البارالمبي إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء غلق باب التقديم في ”سكن لكل المصريين 7” غدا ”هيئة الرعاية الصحية”:نسعى أن تكون الشراكة الاستراتيجية مع روسيا داعم كبير لمشروع التأمين الصحي الشامل الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.. رسائل الرئيس والحيوانات صداع فى رأس الاحتلال وزير العمل: توقيع مُذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية النحاس يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الزمالك التضامن : استقبال 153 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال أغسطس ”الأونروا”: الفلسطينيون في الضفة الغربية يواجهون أسوأ أزمة نزوح منذ عام 1967 استشهاد 40 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5811 جنيه 5789 جنيه $120.97
سعر ذهب 22 5327 جنيه 5306 جنيه $110.89
سعر ذهب 21 5085 جنيه 5065 جنيه $105.85
سعر ذهب 18 4359 جنيه 4341 جنيه $90.73
سعر ذهب 14 3390 جنيه 3377 جنيه $70.57
سعر ذهب 12 2906 جنيه 2894 جنيه $60.49
سعر الأونصة 180756 جنيه 180045 جنيه $3762.65
الجنيه الذهب 40680 جنيه 40520 جنيه $846.80
الأونصة بالدولار 3762.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى