بوابة الدولة
السبت 27 ديسمبر 2025 03:46 مـ 7 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة السكك الحديدية تسيّر الرحلة (42 ) ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين |صور محافظ الإسكندرية يتابع جولة الإعادة لانتخابات النواب بدائرة الرمل وزير المالية: منظومة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية وتتابع حركة البضائع المستوردة بدقة وزير الإسكان يتفقد مشروعات ”جنة” و ”ديارنا” و”دار مصر” بالقاهرة الجديدة إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 1000 رحلة بسبب العاصفة الشتوية ”ديفين” محافظ الشرقية: تركيب 5 آلاف وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة الصومال يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لرفض اعتراف حكومة الإحتلال الاسرائيلي بـ”أرض الصومال” الرئاسة الفلسطينية تدين وترفض أي مساس بوحدة وسيادة الأراضي الصومالية نائب محافظ سوهاج يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس النواب الرئاسة الصومالية: الرئيس حسن شيخ محمود يجري مشاورات دبلوماسية رفضا لانتهاك سيادة بلادنا السكك الحديدية تسيّر الرحلة (42 ) ضمن العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6915 جنيه 6890 جنيه $145.73
سعر ذهب 22 6340 جنيه 6315 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6050 جنيه 6030 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5185 جنيه 5170 جنيه $109.30
سعر ذهب 14 4035 جنيه 4020 جنيه $85.01
سعر ذهب 12 3455 جنيه 3445 جنيه $72.86
سعر الأونصة 215060 جنيه 214350 جنيه $4532.68
الجنيه الذهب 48400 جنيه 48240 جنيه $1020.10
الأونصة بالدولار 4532.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى