بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:27 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر لجلسة 11 مايو سقوط 4 متهمين بابتزاز المواطنين مقابل ركن السيارات بالسويس تأجيل محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإدارى لجلسة 23 مايو تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة لجلسة 10 مايو تأجيل محاكمة 56 متهمًا بـ خلية الهيكل الإداري لجلسة 23 مايو رئيس برلمانية المؤتمر : التعديل الوزاري يعزز كفاءة الحكومة ويضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي بالإنابة عن رئيس الوزراء.. وزير التموين يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير |صور الزمالك يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر المنصة الأفريقية للتجارة الإلكترونية وايجيترانس للحلول اللوجستية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الإمداد بين مصر وأفريقيا تأجيل محاكمة 87 متهما بـ”خلية داعش مدينة نصر” لجلسة 23 مايو نهاية متحرش ميكروباص الجيزة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة أكتوبر النيابة تباشر التحقيق مع متهم بالتحرش داخل سيارة أجرة بالجيزة

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8150 46.9150
يورو 55.7473 55.8711
جنيه إسترلينى 64.0382 64.2126
فرنك سويسرى 61.1082 61.2627
100 ين يابانى 30.1701 30.2365
ريال سعودى 12.4807 12.5080
دينار كويتى 153.3912 153.7693
درهم اماراتى 12.7447 12.7736
اليوان الصينى 6.7736 6.7888

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7685 جنيه 7615 جنيه $161.19
سعر ذهب 22 7045 جنيه 6980 جنيه $147.76
سعر ذهب 21 6725 جنيه 6665 جنيه $141.04
سعر ذهب 18 5765 جنيه 5715 جنيه $120.89
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4445 جنيه $94.03
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3810 جنيه $80.59
سعر الأونصة 239055 جنيه 236920 جنيه $5013.54
الجنيه الذهب 53800 جنيه 53320 جنيه $1128.32
الأونصة بالدولار 5013.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى