بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 03:14 مـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جارديان: اللقاحات العكسية تشكل مستقبل علاج الأمراض المناعية توريد ٤٤٤٥٢٠ طن و نصف ك اقماح محلية لشون وصوامع الشرقية بعد ظهوره على تيك توك.. هل يصبح الطعام المخلوط بديلا عن التقليدى؟ لتميزه في تحقيق مستهدفات الدولة في الصحة الايجابية: نائب رئيس الوزراء يكرم وكيل وزارة صحة الشرقية اتصالات النواب : البريد يشهد طفرة وحقق مستهدفات المرحلة الثانية من حياة كريمة قبل بدايتها بدون دايت قاسى.. تغيير بسيط يساعدك فى خسارة 3 كيلو خلال شهرين أنشيلوتي: سأكون مدربًا للبرازيل 26 مايو ولا توجد أزمات مع ريال مدريد ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود بسيونى قبل مواجهة سيراميكا اليوم ؟ صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ”عطاء” يستكمل دعم دار رعاية المسنات الكفيفات شهد البحيرة اصطدم قطار ركاب بجرار زراعي، أثناء عبوره مزلقان قرية كفر مساعد بمركز إيتاي البارود وزير الصناعة والنقل يتفقد محطات المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT الممتدة من محطة أكاديمية الشرطه وحتى محطة الإسكندرية... لتعزيز الخدمات السياحية والسفر.. قطــــاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية يوقع عدداً من البروتوكولات مع جامعات ومؤسسات وطنية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الزراعة

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة خلال الاجتماع تقديمها تعديل على مشروع القانون المعروض على اللجنة لتلافى شبهة عدم الدستورية وضبط الصياغة

ونص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وعلى الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5257 جنيه $104.64
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4819 جنيه $95.92
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4600 جنيه $91.56
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3943 جنيه $78.48
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3067 جنيه $61.04
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2629 جنيه $52.32
سعر الأونصة 164582 جنيه 163516 جنيه $3254.68
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36800 جنيه $732.48
الأونصة بالدولار 3254.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى