بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 07:21 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة توجه رسائل هامة للوقاية من سرطان القولون .. تفاصيل المستشارة ماريان شحاتة: كلمة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الفرنسية أكدت ريادة مصر في دعم قضايا القارة إيتيدا” تعلن الفرق الفائزة في مسابقة اختبار البرمجيات تمهيدًا لتنفيذ مشروع(مسارات) بوحدات صحة أسيوط.. سفير كندا الرئيس السيسى يؤكد أهمية اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية بدور فاعل فى دعم الدول النامية الرئيس السيسى يلتقى مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه الرئيس السيسى يلتقى نظيره الكينى ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يلتقى طلاب كلية الطب البيطري بأسيوط طب أسيوط يهنئ أساتذة الكلية المكرمين في احتفالية نقابة الأطباء بيوم الطبيب المصري محافظ أسيوط يستقبل سفير كندا ووفد منظمة إنقاذ الطفل استعدادًا لإطلاق

انتظام صرف معاش أكتوبر من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

صرف المعاشات
صرف المعاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد .

ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وتنص المادة 100، على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط في الحالات مثل "العاجز عن الكسب والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.