بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 11:00 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرى يلتقى عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين التضامن وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» توقعان الوثيقة الفنية للمرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الطفولة وزيرة التضامن: من ”دائرة الثقة” إلى ”دائرة الخطر” تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيًا بمستهل التعاملات والتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية الزمالك يفتتح تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة البلاستيك غرق شاب في شاطئ الأندلسية بمطروح معلومات الوزراء: باستثمارات 346 مليار دولار... الاتصالات تتصدر قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا خلال 2025 رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات بمحافظة الغربية مصادرة 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وفاسدة داخل مصنع بسمنود رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة تلقى أيمن الرمادي عرضا لتدريب المنتخب الأولمبي جامعة الأزهر تعلن مد فترة تسجيل اختبارات القدرات بكليات الجامعة حتى الجمعة

انتظام صرف معاش أكتوبر من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

صرف المعاشات
صرف المعاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أكتوبر، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد من فروع بنك ناصر لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد .

ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأبناء للمعاش في حالة توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وتنص المادة 100، على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط في الحالات مثل "العاجز عن الكسب والطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.