بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:33 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟ مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة رسميا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وزارة الصحة تُغلق 7 فروع لعيادات «ابتسامة النيل» بالقاهرة والجيزة الجيش الروسى يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعى العسكرى والبنية التحتية الأوكرانية

التضامن توجه باستمرار صرف معاشات سبتمبر لمن تخلفوا

صرف المعاشات- أرشيفية
صرف المعاشات- أرشيفية

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك لاستمرار صرف معاشات سبتمير الجارىً وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع وقت.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي،صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم الاثنين وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف لأصحاب المعاشات أو المستفيدين من المعاش.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما يترتب من حقوق للمؤمن عليه المصاب بعجز جزئى مستديم لا تصل نسبة إلى 35%، وتنص المادة 53 فى باب تأمين إصابات العمل، على أنه مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

ووفقا للمادة 54، يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (، 2، 3، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.