بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:53 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة وزير الصحة يبحث مع شركتي (MTS) و(Inspur) سبل التعاون في التحول الرقمي للمنظومة الصحية مجلس الوزراء: نمو متواصل لصناعة التعهيد بمصر.. إنفوجراف ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر محمد طرابيه يكتب :الثمانون ليست نهاية.. شيخ الأزهر في حماية الدستور وتقدير الدولة رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم كشف حساب كبار المستثمرين.. بيع مكثف في CIB وبالم هيلز وتخارج كبير من ”يونيباك” كهرباء”جنوب الدلتا” و”المصرية للنقل” تضعان خطة استباقية لتأمين صيف 2027 رئيس الوزراء يستعرض مع المحافظين توافر السلع وضبط الأسواق محمد عادل فتحي.. قيادة استثمارية صنعت الثقة ووضعت المصرية الصينية على الخريطة العالمية محافظ الدقهلية: إضافة 5 أتوبيسات جديدة لمنظومة مواصلات المنصورة ”ATIC” سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصرى

زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

  المستشار شبيب الضمرانى
المستشار شبيب الضمرانى

زي النهاره من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

وواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.