بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:01 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج البيت الأبيض: كل خيارات ترامب مفتوحة إزاء إيران الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى خطير وسط تحذيرات من هجوم إرهابى وشيك جوتيريش: 44 مليون إنسان مهددون بالجوع نتيجة إغلاق مضيق هرمز الرئيس السيسى يشهد افتتاح 4 مشروعات عبر الفيديو كونفرانس وزير العمل فى احتفالية عيد العمال: 2 مليار جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة الطقس غدا.. ارتفاع جديد فى الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية الرئيس السيسى يكرم نخبة من عمال مصر خلال احتفالية عيد العمال النائب أحمد قورة: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال خريطة طريق لحماية العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية

زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 28 متهمًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” للحكم

  المستشار شبيب الضمرانى
المستشار شبيب الضمرانى

زي النهاره من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، تحجز محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهمًا هاربين لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، للنطق بالحكم.

كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد الجمل.

وواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام لجماعة إرهابية.