بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 04:26 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ الأمريكي يواجه ”الإخوان”.. توصيات بالتحقيق في تمويل الإرهاب وزير الخارجية يبحث مع سكرتير تجمع دول الساحل والصحراء قضايا السلم والأمن بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية

سددت 700 ألف جنيه لإنقاذه من ديونه وبعدها تزوج غيرى.. شكوى سيدة للمحكمة

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها، تعرضها للضرر المادي والمعنوي علي يد زوجها، وذلك بعد زواجه من أخرى دون علمها طوال 10 شهور، لتؤكد:" أنقذت زوجي من الحبس، وسددت له مبلغ 700 ألف جنيه لدفع ديونه، وبعد أن أنتهت مشكلته تزوج علي، وطردني من منزلي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي طوال زواجنا الذي دام 11 عاما، أعتاد علي الإساءة لي، رغم وقوفي بجواره، باع عشرتنا واستغلني لسداد ديونه، لأنفق عليها خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه من ميراث والدي، وعندما أعترض وطالبته بالعمل والبحث عن وظيفية تركني أسدد ديونه وبعدها تزوج".

وذكرت الزوجة: "تعدى علي بالضرب وسرق حقوقي وتسبب في دخولي بحالة نفسية سيئة، ورفض أن يتركني أعيش بمنزلي، للاسف زوجي غير أمين علي نفسا ومالا وهو ما ساعدني لكسب الاعتراض على إنذار الطاعة الذي حاول استخدامه لإسقاط حقوقي الشرعية".

يذكر أن الزوجة قدمت تقارير طبية التي تثبت تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح وشهادة الشهود، وبعدها قدمت دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف لإثبات ملاحقته لها بالتهم الكيدية وتوجيه السب والقذف والتشهير لها.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.