بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 05:24 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شاهد، توافد جماهير الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة قبل ساعات من قمة الدوري محافظ الشرقية:تنفيذ إزالة لـ ١٩ حاله بناء مخالف وتطبيق القانون على المتعديين الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزير العمل: إطلاق منصة لربط الباحثين عن وظائف بأصحاب الأعمال داخل مصر وخارجها السيدة انتصار السيسى: نُثمّن عطاء عمال مصر ودورهم فى مسيرة التنمية محافظ القاهرة يتفقد ميدان السيدة عائشة للاطلاع على اعمال التطوير بهدف وحيد، 6 لاعبين حاليين بالأهلي سجلوا في شباك الزمالك تشييع جثمان خالة محمد الشناوى والأسرة تستقبل العزاء بالمحلة وفاة سيدتين من أسرة واحدة متأثرتين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز ببنى سويف برلمانية الوفد: مباردة تدريس الثقافه الماليه في المدارس نقلة للتعليم الواقعي ..وفكر عبد اللطيف خارج الصندوق النائبة وفاء رشاد ..تطالب بإدراج مادة “الثقافة الصحية والوقاية الطبية” في المدارس إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا .. وجهاز المنتخب يطمئن عليه

اعرف مصير مستريح فى الغربية استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها

أموال
أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.

واستطاع المتهم الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,7 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس (" 3 " شركات - مصنع)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

قال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.