بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 10:26 صـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات وأقسام الحروق ويعلن خطة تطوير شاملة الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود في مواجهة مصيرية بالدوري الممتاز تموين البحيرة: تحرير 19 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى الرحمانية البطاطس بـ10 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة فى الغربية ”الزراعة”: 860 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال يناير قرار بشأن قواد و 4 فتيات أداروا بيتا مشبوها لممارسة الحرام في بولاق هل يلقى إمام عاشور نفس مصير كهربا.. كيف يرد الأهلي الصفعة القاسية؟ وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتفقد اللمسات الأخيرة لمستشفى ديروط الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إنتخابات رئاسة الوفد اليوم هل تضبط واقعنا الحزبى المتردى . طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى

اعرف مصير مستريح فى الغربية استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها

أموال
أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.

واستطاع المتهم الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,7 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس (" 3 " شركات - مصنع)، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

قال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $165.64
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $151.84
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $144.93
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $124.23
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $96.62
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $82.82
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5151.98
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1159.48
الأونصة بالدولار 5151.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى