بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 04:13 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

بعد قليل.. نظر محاكمة هبة قطب بسبب تصريحات إهانة الرجل المصرى

 هبة قطب
 هبة قطب

تستكمل بعد قليل، محكمة جنح الدقى جلسة محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه.

وجاءت التصريحات كالتالى، "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".

وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي ساخرة: “الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).

مادة 302 :ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

مادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 308 : «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6285 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5795 جنيه 5760 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5500 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4715 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3685 جنيه 3665 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3145 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196575 جنيه 195510 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44240 جنيه 44000 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى