بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 04:02 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يتفقد مصابي حادث الدواويس بالإسماعيلية الكشف على 1538 مواطنًا وتقديم العلاج خلال قافلة طبية مجانية بقري شبراخيت اقتراحات عاجلة لإلزام المباني الجديدة بكفاءة الطاقة وخفض تكلفة المعيشة وحماية الاقتصاد طه حسين وجرأة السؤال في ندوة بمركز ماسبيرو للدراسات السعيد غنيم يحصل على ماجستير إدارة الأعمال.. «بالعلم تُبنى الأمم» التضامن :برنامج ”مودة” يواصل تنفيذ تدريباته المتخصصة لميسرات الحضانات وزير التعليم العالي يشيد بجهود المكتب الإعلامي في توعية الطلاب سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانوية ومواجهة الدروس الخصوصية عبد السلام الجبلي: التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة هامة لدعم الاستثمار والإنتاج الزراعي والصناعي محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع رياض بحي شرق وتعزيز الانضباط يتفقد ورش الأخشاب ومركز ”إبداع” للحرف اليدوية بمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية محافظ أسيوط يتفقد ورش الأخشاب ومركز ”إبداع” للحرف اليدوية بمدرسة أسيوط الثانوية

بعد موافقة ”النواب”.. عقوبات صارمة لاستيراد وتصنيع معدات الاتصالات دون ترخيص

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز من هذا القانون بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44)من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة