بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 01:07 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نيويورك تايمز: أمريكا ترسل قوات إلى الشرق الأوسط رغم الحديث عن خطة سلام رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لاحتواء الأزمة وخفض التصعيد ووقف الحرب محافظ القاهرة وتوجيهات للأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق مصر تترأس لجنة الأسواق الناشئة بـ«IOSCO» وتشغل منصب نائب رئيس المنظمة سعيد حساسين : البنية التحتية القوية تمهد لانطلاقة المدن الذكية في مصر وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك محافظ الشرقية تكثيف أعمال شفط وكسح مياة الأمطار وإزالة آثاره لليوم الثانى على التوالى محافظ: الشرقية رفع تجمعات المياه وتحقيق السيولة المرورية فورا مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري لليوم الثاني يواصل محافظ القاهرة متابعة جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات سقوط الأمطار حملة تموينية مكبرة بالقاهرة تُسقط تجار السوق السوداء في قبضة الرقابة ”قيادات بارزة تهنئ البدوي وتؤكد: الوفد يعود حجر الزاوية في الحياة الحزبية”

بعد موافقة ”النواب”.. عقوبات صارمة لاستيراد وتصنيع معدات الاتصالات دون ترخيص

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز من هذا القانون بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44)من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269