بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 06:16 صـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

قبل مناقشته بالبرلمان

ننشر نص التعديلات المقترحة بقانون التأمين الصحى الشامل

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان

حصلت " بوابة الدولة الاخبارية" علي مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان وأكثر من 60 برلمانيا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بتعديل ما يتعلق بالمساهمة التكافلية كأحد مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، لاسيما وأن التطبيق العملي للقانون، أسفر عن وجود مشاكل نتیجة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات، وأنه من شأنه أن يؤدى الى تأكل الأرباح والتحول من المكسب الى الخسارة وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد وتوقفها وهو أمر يجب ألا يحدث فى ظل سعي الدولة الى جذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة والمصنع.

ومن هذا المنطلق، تقدمت البرلمانية بتعديل تشريعي متضمنا 3 مواد، أولهما بتعديل الفقرة العاشرة من البند تاسعا من المادة 40 من القانون لاحتساب المساهمة التكافلية من صافي الايرادات بدلا من جملة الايرادات كما هو معمول به في القانون القائم، و المادة الثانية لمنح مرونة فى التطبيق بالاجازه لرئيس مجلس الوزراء بإعفاء بعض الإيرادات من المساهمة التكافلية ، أما المادة الثالثة هى مادة النشر بالجريدة الرسمية.

ويتضمن مشروع القانون مادتين بجانب مادة الاصدار، أولهما بتعديل البند تاسعا ( مصادر أخري) في فقرتها (10) والواردة بالمادة (40)" ليكون نصها : " مساهمة تكافلية بواقع 0.0025% (اثنين ونصف في الألف ) من صافى الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها او النظام القانونى الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

فيما أجازت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية بناء على عرض الوزير المعني بالشئون المالية، أما المادة الثالثة الخاصة بالنشر تقضي بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ويأتي مشروع القانون في ضوء المادة (18) من الدستور المصرى، والتي تقضي تلتزم الدوله باقامه نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

adf03493-0323-41d8-a1b2-4ebb9ba3ac40

8c253131-d9a9-4b2b-9248-63f112d04e99

438b55a6-82a2-4d71-99d0-31f362aa7643

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7335 جنيه $153.64
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6725 جنيه $140.84
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6420 جنيه $134.44
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5505 جنيه $115.23
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4280 جنيه $89.62
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3670 جنيه $76.82
سعر الأونصة 230700 جنيه 228210 جنيه $4778.74
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51360 جنيه $1075.48
الأونصة بالدولار 4778.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى