بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 12:29 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق الشكاوى الحكومية: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين

”النواب” يحيل مشروع قانون ”مستقبل وطن” للمسئولية الطبية إلى اللجان المختصة

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب " عن حزب مستقبل وطن " أن هذا القانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدى ، وأنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالإرتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر ، كما أكد أيضاً أن القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستورى وفى اطار.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.

وقد جاء مشروع القانون في عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى خمس فصول:

- تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة في مواد القانون.

- وتضمن الفصل الثانى الأحكام العامة للمسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.

- وتضمن الفصل الثالث إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقريراً فنيًا بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.

- كما تضمن الفصل الرابع إنشاء صندوق حكومى للتعويض عن أضرار المسئولية الطبية لتغطية وتعويض هذه الأضرار، ومصادر تمويله ومنها مبالغ تسددها المنشآت الطبية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الطبية المُشار إليه تقرر سنويًا لصالح الصندوق يحددها مجلس إدارته تبعًا لحجم ونشاط وتخصص المنشأة الطبية بناءً على دراسات فنية واكتوارية يحددها الصندوق، وكذا نسبة (10)% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ومراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات الخاصة، ونسبة من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.

- وتضمن الفصل الخامس والأخير العقوبات على الجرائم التي تترتب على مخالفة بعض أحكام القانون، ومنها عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على التعدى على مقدم الخدمة الإيذاء البدنى بالنسبة للشخص الطبيعى أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتبارى"، وكذا عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية بمخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

موضوعات متعلقة