بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:00 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدوي وسفير كوريا الشمالية يؤكدان أهمية توافق رؤية البلدين كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا مرحلة ”لدكتوراه” السكة الحديد توضح .. حول ما تم تداوله بشأن فرض رسوم على دخول محطات السكك الحديدية المقاولون يواصل الانتصارات.. «بنات الذئاب» تضرب بيراميدز بسداسية وتحقق الفوز الثاني على التوالي ترامب لأكسيوس: نقترب من منعطف حاسم مع إيران وأمامى قرار مصيرى بشأن النظام وكيل تعليم البحيرة يؤكد بأن المتابعة الميدانية هي الركيزة الأساسية لضمان إنتظام العملية التعليمية وزير التموين يبحث مع وفد البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التوسع في تمويل مشروعات استراتيجية وزير الصحة يبحث مع رئيس مجلس إدارة «إليفيت» تعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاع الصحي العلوم الصحية تكرم 116 من أوائل الجمهورية بالمعاهد والكليات في إيجي هيلث 2026 محافظ القاهرة: لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة للأكشاك نهائياً.. والمنظومة الجديدة لتنظيم المرخص فقط جامعة أسيوط تطلق فعاليات المؤتمر السنوي السادس للباطنة والكلى بمشاركة نخبة من الخبراء الرئيس السيسى يحذر من الاستعلاء بالمناصب أو الوظائف أو بالتدين أو بالشعور بالاستقامة

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالقاهرة

دقيق
دقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة)، وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم "استخراج 87%" بقصد الاستيلاء على المال العام للاتجار به بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم توصيل الدعم لمستحقيه، وبحوزته طن دقيق بلدى مدعم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".