بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 03:19 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يتفقد مصنع ”بويزين مصر” لمعالجات العادم دعما لتوطين صناعة السيارات الشيوخ يحيل الغش الجماعى والمدارس اليابانية للجنة التعليم وزير التربيةوالتعليم أمام الشيوخ إدراج مادة ”نشاط الثقافة المالية” لطلاب الصف الثاني صحيفة إنجليزية تكشف سر تأجيل صلاح حسم وجهته المقبلة وزير التربية والتعليم أمام الشيوخ : تغيير مناهج الرياضيات بالثانوية العامة رسميا، حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بريجستون” توسّع مجموعة إطارات ”في. تي. تراكتور” بأحجام جديدة مخصصة للجرارات عالية القدرة افتتاح 5 مواقع جديدة لسينما الشعب أمير إمام: الإيقاع الشرقي جزء من الهوية المصرية.. وتجربة ذوي الهمم “فريدة عالميًا” تسليم 44 فراطة ذرة لصغار المزارعين بالمحافظة لدعم زيادة الإنتاج اليومي ماريمبا نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف بالأوبرا الجونة البحر الأحمر وأستون فيلا يحتفلان بشراكتهما الاسترتيجية التي تعكس مدى التزامهما بالرياضة على المستوى العالمي

اعترافات المتهمين بحيازة 81 بندقية آلية: نبيعها فى الجيزة

 أسلحة
 أسلحة

اعترف تاجرين سلاح، بترويج الأسلحة النارية غير المرخصة على عملائهما بمنطقة الجيزة، إلا أن الشرطة ضبطت شحنة بحوزتهما قبل بيعها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن الجيزة، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بالأسلحة غير المرخصة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وعُثر بحوزتهما على (81 بندقية خرطوش - مبلغ مالى - هاتفى محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.