بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 07:30 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا الخارجية والعمل يناقشان مستجدات مذكرات التفاهم الموقعة مع قبرص وإسبانيا البابا تواضروس الثانى يعين الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا رئيس هيئة الدواء: التعاون الدولى يرسخ مكانة مصر كقوة تنظيمية فى مجال الدواء البابا تواضروس الثانى يستقبل قيادات مجلس الكنائس العالمى جامعة أسيوط تنظم اليوم الثاني لمبادرة نقابة أطباء الأسنان تعلن انفراجة فى أزمة البنج بعد اجتماع بهيئة الدواء ”رئيس مركز ومدينة كوم حمادة” يقود حملة مكبرة لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة محكمة القضاء الإداري ترفض طعنا على بطلان عمومية النادي الأهلي الداخلية تضع تقنياتها المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي لتأمين احتفال افتتاح المتحف الكبير ” القاصد” يفتتح المهرجان الكشفي ال42 والإرشادي26 لجوالي وجوالات جامعة المنوفية وزير الصحة: منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الاستشارات السريرية الرقمية وزارة الأوقاف تطلق مسابقة الأئمة النجباء (دوري الأئمة) بجميع المديريات

القوى العاملة بـ”النواب” تستمع للجهات المعنية بقانون العمل الجديد الإثنين

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها يومى الأثنين والثلاثاء، برئاسة عادل عبد الفضيل المقبلين، الاستماع إلى رأي بعض الجهات المعنية بمناسبة قيام اللجنة المشتركة بنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل؛ وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد نظم اتفاقيات العمل الجماعية، وذلك كالآتى:

1- يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة فى الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية.

2 - يقع باطلًا كل نص يرد في اتفاقية العمل الجماعية ويكون مخالفًا لأحكام هذا القانون، أو القوانين ذات الصلة.

3 - في حالة تعارض نص في عقد العمل الفردي مع نص في الاتفاقية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة كبرى للعامل.

4 - يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يُعتد بالنص العربي.

5- يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقا لأحكام هذا القانون.

6 - تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها في سجل يُعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه ومصحوبًا بعلم الوصول، فإذا انقضت المدة المذكورة، ولم تقم الجهة الإدارية بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقا للأحكام السابقة.

7.- إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية على وفق أحكام المادة السابقة، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.

8 - يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.

9 - يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، وذلك بناءً على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.

10.- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (172) بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.

11 - يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.

12 - إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقاً، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما، فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

13 - لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

14 - لا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر المُوجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6275 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5750 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5490 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4705 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3660 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3135 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196220 جنيه 195150 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43920 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى