بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 03:41 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النجمة منة فضالي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام..صور تضامن الفيوم تسلم 931 كشكا مجهزا للأسر الأولى بالرعاية عضو الاتحاد الدولي للتوظيف: المتحف الكبير نموذج للارتقاء بالاقتصاد المصري الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب: مصر فى هانوى… توقيع يصنع تاريخًا جديدًا للأمن الرقمى شيخ الأزهر : لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. فيديو حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية وكيل ”تعليم الغربية” يتابع تقييمات شهر أكتوبر في مدارس كفر الزيات رئيس اقتصادية قناة السويس يوقّع عقود 3 مشروعات جديدة بالقنطرة غرب الصناعية ”البريد المصري” يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقصير غضب في كفر الشيخ بعد شروع مقاول في ضم شارع عام لأرضه الخاصة (مستندات)

تنفيذ 7 آلاف حكم فى حملات أمنية مكبرة بالقليوبية

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط 16 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 19 متهما لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7639 حكما قضائيا متنوعا وضبط 10 قطع سلاح نارى وأبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6165 جنيه $129.60
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5650 جنيه $118.80
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5395 جنيه $113.40
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4625 جنيه $97.20
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3595 جنيه $75.60
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3085 جنيه $64.80
سعر الأونصة 193555 جنيه 191775 جنيه $4030.96
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43160 جنيه $907.19
الأونصة بالدولار 4030.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى