بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 02:46 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يؤدى صلاة الجنازة على الدكتور على المصيلحي بمسجد الشرطة بأكتوبر محمد الأسيوطي يعلن خوض انتخابات نادي التجمع هايتس على مقعد الرئيس بكامل قائمته رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار فى مؤتمر صحفى بعد قليل السفارة العراقية بواشنطن: العراق دولة ذات سيادة وله الحق فى إبرام الاتفاقيات بنك الإسكندرية يحقق أرباحًا بصافي ربح يبلغ 7.5 مليار جنيه نسبة نمو 47% في النصف الأول من ٢٠٢٥ رئيس جامعة بنها يتفقد عددا من المنشآت الجديدة استعدادا للعام الدراسي محافظ المنوفية يفتتح مدرسة الروضة الخاصة بكفر الخضرة تزويد مستشفى الرحمانية المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور بدقة متناهية وتقنية 16 مقطع رئيس الوزراء ينعى الأديب المصري الكبير صنع الله إبراهيم زراعة البحيرة تستقبل أعضاء منظمة الفاو لاستكمال مشروع التنمية المستدامة فى الثروة الحيوانية شراكة تنموية بين معهد الوادي العالي والهيئة العامة للتخطيط العمراني- تعاون أكاديمي يعزز الابتكار في التنمية العمرانية أكاديمية الفنون تعلن انطلاق فعاليات مهرجان مسرح العرائس في أكتوبر

مجلس الشيوخ يقر المادة الثالثة بقانون التصالح المتضمنة اللائحة التنفيذية

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضـاع، والتي تنص على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية".

في بداية مناقشة المادة اقترح النائب سليمان الزملوط إدخال تعديلات على المادة يتضمن حذف الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح :"يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به" وبرر تعديله بأنه يسمح الاستعانة بجميع المسئولين سواء الزراعة أو الأثار أو غيرهم من الوزراء والمسئولين بدلا من غلق الاستعانة بوزيري الإسكان والتنمية المحلية.

ورفض هذا المقترح من جانب الجلسة العامة، بينما جاء التعديل الثاني من النائب طارق عبد العزيز الذى اقترح العودة إلي نص المادة كما وردت الحكومة مع ادخال تعديلات طفيفة عليها، ليصبح نص المادة" يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل به" وهو التعديل الذى أيده المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا:" لا مانع"، لكن رفض هذا التعديل أيضا من جانب الجلسة العامة ليقر مجلس الشيوخ كما وردت من لجنة الإسكان".

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5240 جنيه 5211 جنيه $108.15
سعر ذهب 22 4803 جنيه 4777 جنيه $99.14
سعر ذهب 21 4585 جنيه 4560 جنيه $94.63
سعر ذهب 18 3930 جنيه 3909 جنيه $81.11
سعر ذهب 14 3057 جنيه 3040 جنيه $63.09
سعر ذهب 12 2620 جنيه 2606 جنيه $54.08
سعر الأونصة 162982 جنيه 162094 جنيه $3363.95
الجنيه الذهب 36680 جنيه 36480 جنيه $757.07
الأونصة بالدولار 3363.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى