بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 01:23 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة: افتتاح الكنيسة الإنجيلية بالشيخ زايد ترسيخ لمفهوم المواطنة أذكار النوم كاملة.. «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» أدعية نبوية تحصّن المسلم قبل النوم شيخ الأزهر يعزي ملك إسبانيا ورئيس وزرائها في ضحايا حادث القطار بمشاركة خمسة دول محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية في دورته الثلاثين بنادى الصفوة الرياضى محافظ الشرقية يفتتح معرضى ايادى مصرللحرف اليدوية والفنون التشكيلية على هامش مهرجان الخيول العربية بالعاشر من رمضان اليوم الأول من قمة” روسيا- أفريقيا”.. كلمة افتتاحية لـبوتين ومباحثات ثنائية مع فخامة الرئيس السيسى فخامة الرئيس السيسى وبوتين يبحثان خطوات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فخامة الرئيس السيسى يشدد على رفض مصر للإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقى الرئيس الروسى: مصر ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط فخامة الرئيس السيسى يعرب عن ثقته فى نجاح موسكو استضافة القمة الروسية- الأفريقية فخامة الرئيس السيسى: نتطلع لبدء التنفيذ الفعلى وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فخامة الرئيس السيسى من الكرملين: نعمل على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع روسيا

مباحث الضرائب والرسوم تكشف 253 قضية خلال يوم.. تعرف على العقوبة المقررة ضد المتهربين

الأموال العامة
الأموال العامة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 253 قضية تهرب ضريبي، خلال 24 ساعة.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة (ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين).

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.

عقوبة التهرب الضريبي في القانون المصري

وفقًا للمادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، تنص المادة على: "يعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وهناك حالات يسمح فيها بالتصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.