بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 09:10 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشار محمد سليم يكتب : السيسي وصناعة السكر.. نحو شركة قابضة تحقق الاكتفاء الذاتي بيان غرفة عمليات حماة الوطن عن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 استمرار توافد الناخبين بكثافة على المقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن البحيرة|صور المصري الديمقراطي: ملاحظاتنا على العملية الانتخابية مسؤولية وطنية وحرص على نزاهتها غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر تتصدر تقريرها بشأن اليوم الأول من التصويت الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين باكورة إنتاج شركة قناة السويس للقوارب الحديثة من اليخوت السياحية لابيد: نتنياهو يمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر لأنه مذنب رئيسة البرلمان الصربي تصل كييف في زيارة غير معلنة وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي د.رائدة محمود ابراهيم: الذكاء الصناعي يدخل قطاعات النقل واللوجستيات قريباً كأس العالم للناشئين.. مصر تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة اليوم الأول من قمة المناخ ”كوب 30” يشهد انطلاقة تاريخية في الابتكار التكنولوجي والتكيف المناخي

بدء اجتماع اسكان النواب لمناقشة التصالح في مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء ، بعد الموافقة أمس، على مواد الإصدار، وأول مادتين.

ويشارك ف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، في اجتماع اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة أمس، على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إدخال بعض التعديلات.

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6240 جنيه 6185 جنيه $131.74
سعر ذهب 22 5720 جنيه 5670 جنيه $120.77
سعر ذهب 21 5460 جنيه 5410 جنيه $115.28
سعر ذهب 18 4680 جنيه 4635 جنيه $98.81
سعر ذهب 14 3640 جنيه 3605 جنيه $76.85
سعر ذهب 12 3120 جنيه 3090 جنيه $65.87
سعر الأونصة 194085 جنيه 192310 جنيه $4097.69
الجنيه الذهب 43680 جنيه 43280 جنيه $922.21
الأونصة بالدولار 4097.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى