بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 11:45 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس محلية النواب: التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل مخالف للدستور

اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية
اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي "الآثار" و"نهر النيل" لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

و قال السجيني " طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري و الآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب وهذا يعكس كم المخالفات و الحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي مستطردا " يجب أن يكون هناك معايير و ضوابط ".

و علق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية " نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة مضيفا " و حالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عال.

و قال المهندس عاصم الجزار " حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير ، مضيفا أن التعدى على نهر النيل لا يشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.

واقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثالثة و التي تنص على " يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7750 جنيه 7690 جنيه $163.28
سعر ذهب 22 7105 جنيه 7050 جنيه $149.67
سعر ذهب 21 6780 جنيه 6730 جنيه $142.87
سعر ذهب 18 5810 جنيه 5770 جنيه $122.46
سعر ذهب 14 4520 جنيه 4485 جنيه $95.24
سعر ذهب 12 3875 جنيه 3845 جنيه $81.64
سعر الأونصة 241010 جنيه 239230 جنيه $5078.46
الجنيه الذهب 54240 جنيه 53840 جنيه $1142.93
الأونصة بالدولار 5078.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى