بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 10:24 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس محلية النواب: التعدي على أراضي الآثار ونهر النيل مخالف للدستور

اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية
اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي "الآثار" و"نهر النيل" لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار و حماية نهر النيل مخالف للدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

و قال السجيني " طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري و الآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب وهذا يعكس كم المخالفات و الحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي مستطردا " يجب أن يكون هناك معايير و ضوابط ".

و علق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية " نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الازالة مضيفا " و حالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عال.

و قال المهندس عاصم الجزار " حماية نهر النيل لها مفهوم واسع و القانون وضع ضوابط و معايير ، مضيفا أن التعدى على نهر النيل لا يشترط التعدى على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع.

واقترح النائب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير فى البناء على الأراصى الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثالثة و التي تنص على " يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $105.27
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $92.11
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.96
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.41
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.64
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3274.39
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $736.92
الأونصة بالدولار 3274.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى