بوابة الدولة
السبت 27 ديسمبر 2025 12:46 صـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بروض الفرج تعترف: ”فتح شطنتى دون علمى”

حملة امنية
حملة امنية

شرعت سيدة في قتل زوجها بروض الفرج بالقاهرة، لاستيلائه على أموال من حقيبتها دون إذنها، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.44
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.32
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.26
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.08
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $84.84
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.72
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4523.66
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1018.07
الأونصة بالدولار 4523.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى