بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:41 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين نائب محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل ورفع معدلات الإنجاز .. مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندرية نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالحوامدية تأكيد مصري أمريكي سوداني على ضرورة التوصل لتسوية سياسية مستدامة بالسودان وزير الخارجية يؤكد لمستشار ترامب على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية

الداخلية تكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (116) متهما، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.