بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:51 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
” ترامب ” يفجر مفاجاة بشأن روسيا وأوكرانيا حزب إرادة جيل يهدي مركز تدريب أطباء الأسنان بدمنهور ماكينة تصوير وتجهيزات عيادة التقويم بحضور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة رئيس الوزراء الكندي يُعرب عن استعداده إجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأمريكي مونيكا بلوتشي تنشر صورة تجمعها مع أحمد عز من كواليس the seven Dogs وزير الاتصالات يبحث جذب استثمارات آسيوية جديدة في التكنولوجيا والتحول الرقمي..صور كيمياء خاصة تجمع إليسا ووائل كفورى تعيد شائعات الحب إلى الواجهة ساديو ماني أفضل لاعب فى الجولة السادسة بالدوري السعودي بتول الحداد تطلب الدعاء لوالدها بعد خضوعه لجراحة قلب مفتوح حمزة والزغبي يقودان تشكيل منتخب مصر تحت 17 سنة أمام قطر وديا بعد تعافيه من الإصابة، الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا لمباراة بتروجيت كارولين عزمى بطلة أمام أمير كرارة فى مسلسل رأس الأفعى رمضان 2026 غدًا.. انتهاء مهلة جون إدوارد لـ محمد السيد لحسم تجديد عقده مع الزمالك

الداخلية تكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (116) متهما، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6160 جنيه 6125 جنيه $128.37
سعر ذهب 22 5645 جنيه 5615 جنيه $117.67
سعر ذهب 21 5390 جنيه 5360 جنيه $112.33
سعر ذهب 18 4620 جنيه 4595 جنيه $96.28
سعر ذهب 14 3595 جنيه 3575 جنيه $74.88
سعر ذهب 12 3080 جنيه 3065 جنيه $64.19
سعر الأونصة 191600 جنيه 190530 جنيه $3992.81
الجنيه الذهب 43120 جنيه 42880 جنيه $898.60
الأونصة بالدولار 3992.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى