بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 07:47 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا ”أفريقية النواب”: افتتاح ”سنجور” بالإسكندرية يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك عمر حسام الدين حصد ميداليتين في بطولة جنت الدولية للتجديف الكلاسيك ببلجيكا بأيادٍ مصرية 100%.. Egrobots تكشف عن أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي في مصر والعالم العربي التصفح القهري للمحتوى السلبي: أحد خبراء مايو كلينك يشارك نصائح للتوقف عن التصفح وحماية الصحة النفسية بروتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة التموين مران بدني صباحي لمنتخب الشباب غدًا.. افتتاح معرض للفن التشكيلي بعنوان ”مانشيت بالألوان” ”العاصم” راعي رسمي لمنتخب قصار القامة بالاتحاد المصري للبيسبول

المشدد 10 سنوات لعاطل لحيازته هيروين وفرد خرطوش بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 16799 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2022 بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، وشادي المهدى، وأمانة سر نبيل شكرى، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية لليوم 26 من شهر أغسطس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام "محمد إ ع م" عاطل مقيم دائرة مركز فاقوس بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية، من ضبطه بحوزتها 32 تذكرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما ضبط بحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك..

موضوعات متعلقة