بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:00 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع تراكمات القمامة من سلم الدائرى بحى الهرم استجابة للشكاوى الحكم بالإعدام على المتهم بقتل تاجر أخشاب لسرقته بالبحيرة إيهاب فهمي لطلاب الثانوية العامة: ”قدراتنا هي اللي بتفرق مش بس الكلية” التزاما بدعم الإصلاح الاقتصادى.. الاتحاد الأوروبى يصرف 1.5 مليار يورو لمصر الرئيس السيسى يؤكد لـ تبون تضامن مصر الكامل مع الجزائر فى مواجهة الحرائق 7 رؤساء دول ووزراء يتنافسون على منصب الأمين العام للأمم المتحدة في انتخابات تبدأ غدا حسن مصطفى يقترب من التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي أحمد سعد يطرح أغنية «كدة كدة» مع ابنته عبر منصات السوشيال ميديا.. فيديو البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتلقي الرشوة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتلقى رشوة، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف جنيه، وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدره ثلاثمائة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بعرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرض مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه على مدير إدارة جمرك بدر الذهبية، وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات، المستحقة على شركة توب لاين فود للصناعات الغذائية مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة له بقيمة أقل مما تستحق ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه على النحو المبين بالتحقيقات.

كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

ويعاقب القانون كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.