بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 03:27 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار: ننتقل بالعلاقات المصرية البيلاروسية إلى التكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا افتتاح وحدة التصلب المتعدد بمستشفى ديروط المركزي بالتعاون بين صحة أسيوط هاله كبيره توطين الصناعات ضروره ومصر تمتلك أكبر مصنع لإطارات سيارات بالشرق الاوسط انطلاق المرحلة الدولية من المشروع العلمي والتعليمي «كاسحة الجليد للمعرفة» التابع لروساتوم مياه الشرقية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية توصل المياه ل٧٥٠ أسرة بقرى الشرقية وزير الاستثمار من مينسك: مصر وبيلاروسيا تدفعان نحو شراكات صناعية واستثمارية جديدة أكمل فاروق يحذر من كارثة صحية وبيئية بالبساتين ودار السلام للعام الثاني، الجناح المصري يشارك بمهرجان كان بالتعاون بين ”القاهرة” و”الجونة” و”لجنة مصر للأفلام” بيطري الشرقية يحصن١١٥ألف و٥٤٥ طائر ضد أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية طاقة الشيوخ تناقش التوسع في استخدام الطاقة الشمسية نائبة المصريين بالخارج توزيع 7600 فدان، لصالح 170 مواطنا من المصريين بالخارج أعمال كلاسيكية عالمية لوتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش

السجن سنة لعامل بتهمة التعدى على فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة بتهمة هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء استقلاله السيارة مع المجنى عليها.

تعود احداث الواقعة بتلقى قوة أمنية كانت متواجدة فى منطقة وسط البلد لتتفقد الحالة الأمنية، استغاثة من فتاة أفادت فيها بتعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من شاب كان يجلس فى المقعد الخلفى لمقعدها، وتحسس مناطق من جسدها أثناء جلوسها فى مقعدها وعندما ضبطته وأمسكت بيده حاول الهرب من سيارة الميكروباص، فتجمع الأهالى وتم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة قصر النيل وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجنى عليها .

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".