بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 12:37 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منع طالبة فى أولى إعدادى من دخول الحمام.. ”الغربية الأزهرية” توضح حقيقة الواقعة أحمد جمال بعد زفافه على فرح الموجي: ”يوم كله فرح، وعرفت غلاوتي عندكم” الأهلي يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ زيزو عمرو يوسف وأسماء جلال وأبطال السلم والثعبان 2 على البوستر الرسمى للفيلم تحصين 17348 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية طلاء 3000 عقار لتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه المتحف الكبير.. أيقونة جديدة على هضبة الجيزة تجمع بين عبقرية الماضي وإبداع الحاضر الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر الحكومة فى مالى تعلق الدراسة فى الجامعات والمدارس بسبب نقص الوقود «الغرف العربية»: 30% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس وهرمز وباب المندب وزير الطيران المدني يلتقي رئيس الأكاديمية العربية لبحث التعاون المشترك وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

السجن سنة لعامل بتهمة التعدى على فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة بتهمة هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء استقلاله السيارة مع المجنى عليها.

تعود احداث الواقعة بتلقى قوة أمنية كانت متواجدة فى منطقة وسط البلد لتتفقد الحالة الأمنية، استغاثة من فتاة أفادت فيها بتعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من شاب كان يجلس فى المقعد الخلفى لمقعدها، وتحسس مناطق من جسدها أثناء جلوسها فى مقعدها وعندما ضبطته وأمسكت بيده حاول الهرب من سيارة الميكروباص، فتجمع الأهالى وتم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة قصر النيل وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجنى عليها .

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6255 جنيه 6200 جنيه $130.43
سعر ذهب 22 5735 جنيه 5685 جنيه $119.56
سعر ذهب 21 5475 جنيه 5425 جنيه $114.13
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4650 جنيه $97.82
سعر ذهب 14 3650 جنيه 3615 جنيه $76.08
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3100 جنيه $65.21
سعر الأونصة 194620 جنيه 192840 جنيه $4056.80
الجنيه الذهب 43800 جنيه 43400 جنيه $913.00
الأونصة بالدولار 4056.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى