بوابة الدولة
الإثنين 1 سبتمبر 2025 06:24 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التدريب المصرى الأمريكى المشترك ” النجم الساطع - 2025”.. برومو «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٥ الجيزة: رفع ٧٥٠ حالة إشغال وتعدٍّ للباعة الجائلين والمفترشين الطريق العام القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية الخميس لإعلان نتيجة جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر محتوى خادش للحياء وغسل الأموال الداخلية: مد التقديم لكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الخارجية يلتقى الممثلة العليا للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى مشادة تنتهي بتهديد بالخرطوش.. الأمن يكشف ملابسات فيديو القليوبية رئيس الأكاديمية العربية..يُهنئ فخامة الرئيس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف المحكمة الدستورية العليا تقضي بدستورية تجريم سب وقذف الأفراد العلني

السجن سنة لعامل بتهمة التعدى على فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة بتهمة هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء استقلاله السيارة مع المجنى عليها.

تعود احداث الواقعة بتلقى قوة أمنية كانت متواجدة فى منطقة وسط البلد لتتفقد الحالة الأمنية، استغاثة من فتاة أفادت فيها بتعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من شاب كان يجلس فى المقعد الخلفى لمقعدها، وتحسس مناطق من جسدها أثناء جلوسها فى مقعدها وعندما ضبطته وأمسكت بيده حاول الهرب من سيارة الميكروباص، فتجمع الأهالى وتم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة قصر النيل وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجنى عليها .

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5447 48.6447
يورو 56.9138 57.0408
جنيه إسترلينى 65.6567 65.8309
فرنك سويسرى 60.7188 60.8820
100 ين يابانى 33.0079 33.0849
ريال سعودى 12.9359 12.9633
دينار كويتى 158.8817 159.2611
درهم اماراتى 13.2159 13.2446
اليوان الصينى 6.8054 6.8196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5394 جنيه 5366 جنيه $111.80
سعر ذهب 22 4945 جنيه 4919 جنيه $102.48
سعر ذهب 21 4720 جنيه 4695 جنيه $97.83
سعر ذهب 18 4046 جنيه 4024 جنيه $83.85
سعر ذهب 14 3147 جنيه 3130 جنيه $65.22
سعر ذهب 12 2697 جنيه 2683 جنيه $55.90
سعر الأونصة 167781 جنيه 166892 جنيه $3477.41
الجنيه الذهب 37760 جنيه 37560 جنيه $782.61
الأونصة بالدولار 3477.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى