بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:14 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ا«لأهلي يحدد موقفه من التعاقد مع مدافع أجنبي في الميركاتو الشتوي بالتعاون مع الفاو.. ”الزراعة” تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس صلاح يسير على خطى رونالدو.. قائمة استثنائية لضحايا هاتريك جالطة سراي إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك

السجن سنة لعامل بتهمة التعدى على فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة سنة بتهمة هتك عرض فتاة داخل سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء استقلاله السيارة مع المجنى عليها.

تعود احداث الواقعة بتلقى قوة أمنية كانت متواجدة فى منطقة وسط البلد لتتفقد الحالة الأمنية، استغاثة من فتاة أفادت فيها بتعرضها لهتك عرض أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من شاب كان يجلس فى المقعد الخلفى لمقعدها، وتحسس مناطق من جسدها أثناء جلوسها فى مقعدها وعندما ضبطته وأمسكت بيده حاول الهرب من سيارة الميكروباص، فتجمع الأهالى وتم القبض عليه واقتياده لقسم شرطة قصر النيل وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجنى عليها .

ونص قانون العقوبات المصري فى المادة (306 مكرر أ ) على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و"تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".