زيادات مالية كبيرة للمعلمين.. رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه وحافزى التدريس والجدارات
تتصدر الزيادات المالية للمعلمين وملف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بقطاع التعليم اهتمامات المعلمين خلال الفترة الحالية، وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف كثير من الامتيازات لأعضاء هيئة التدريس أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور ل 15 ألف جنيه خلال العامين القادمين، إلى جانب تعزيز حافزي التدريس والجدارات، لما تمثله من أهمية في تحسين مستوى الدخل وتحفيز الأداء داخل المؤسسات التعليمية.
جدول أجور المعلمين وزيادة الحد الأدنى.
وستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث يحصل المعلم المساعد على 2500 جنيه زيادة فى العام المالى المقبل، ومثلها العام المالى 2028.2029، والمعلم 2600 جنيه، والمعلم أول 2700 جنيه، والمعلم أول أ 2800 جنيه، والمعلم خبير 2900 جنيه، وكبير المعلمين 3 آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالى 2028.2029.
ورفعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حافز التدريس من 1000 جنيه إلى 2100 جنيه يحصل عليها المعلم شهرياً بداية من أكتوبر حتى يونيو من العام الدراسى، كما أقرت الحكومة حافز الجدارات
ويحصل المعلمون اعتبــارا من أول أكتوبر من كل عام دراسـي ولمــدة (9 شهور) على حافز الجدارات مبلغ حده الأقصى 4000 جنيه شهرياً، يُصرف كحافز تحت مسمى "حافز الجدارات" للفئات المتميزة، يُصرف لمن تتوافر بشأنهم بعض الشروط من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط استحقاق المُعلم "حافز الجدارات" توفر الشروط الآتية:
1. أن يكون مستحقو الحافز من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين".
2. أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة / المعهد بحسب الأحوال.
3. أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المُقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي/المعهد الأزهري بحسب الأحوال على مدار الشهر.
4. ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن (۱۸) يوماً.
5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة "كفء".
6. ألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
7. ألا يــكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمـــل وذلك خلال مدة الوقـف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
8. ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ ٥٠٠ جنيه شهرياً.
ونص القرار أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بالاشتراطات المشار إليها، يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز المشار إليه من خلال وحدة القياس والجودة.
كما نص القرار على أنه يُراعى في صرف حافز الجدارات ما يلي:
1- ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن ٤ مرات في العام الدراسي الواحد.
2- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة / معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.
3- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية / المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال بناء وعلى اقتراح مدير المدرسة / مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.
وتضمن القرار أن يتم صرف هذا الحافز خصماً على بند (۳) مكافآت نوع (۱) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.














