بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 04:35 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يلتقي السفراء المرشحين لتولي مهامهم بالخارج لتعزيز الدبلوماسية الشبابية والرياضية حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي 20 أغسطس اتحاد الكرة: مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا الأهلي يُحدد مهاجمه الأول في الموسم الجديد الأهلي يقترب من تجديد عقد مصطفى شوبير| تفاصيل مباراة مصر والأرجنتين تتصدر مشاهدات المنتخبات العربية في مونديال 2026.. والفراعنة يقفزون 5 مراكز في تصنيف فيفا وكيل وزارة الصحة بأسيوط يجتمع بإدارة مستشفى الرمد لمناقشة التحديات محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية ملفات العمل المشتركة محافظ أسيوط: حملات يومية بشارع رياض بحي شرق للقضاء على الإشغالات والتعديات ”الاعتماد والرقابة ” و”محافظة الوادي الجديد” توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل المنشآت والكوادر الصحية محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

البورصة تشطب قيد شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية من قواعد العضوية

البورصة
البورصة

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا رقم (104) لسنة 2022 بالموافقة على شطب قيد شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البند رقم "2" من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (144) لسنة 2022 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.

وسبق أن أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 144 بإلغاء ترخيص شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، وذلك إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.