بوابة الدولة
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 07:25 مـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة محافظ الشرقية تشهد إفتتاح معرض بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق محافظ الشرقية إزالة ١٧ حالة تعدي بالبناء المخالف بالمراكز والمدن والاحياء وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية انقطاع المياه فى مناطق بمدينة نصر بسبب كسر مفاجئ.. تفاصيل الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية الرئيس السيسي يكلف وزير الصحة بتوفير الرعاية للمصابين في حادث الإسماعيلية الرئيس السيسي يتابع حادث الإسماعيلية ويوجه بسرعة الوقوف على أسبابه وصرف التعويضات وزير النقل يتفقد مشروعات ميناء دمياط ويكرم 74 من القادة والعاملين بالميناء غدا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء عدة دول حول العالم وزير الخارجية يؤكد لنظيره البريطانى ثوابت مصر بشأن حرية الملاحة بالممرات الدولية محاولات مكثفة للسيطرة على حريق داخل مول تجاري بحدائق الأهرام ”إيتيدا”: فتح باب التقدم في منحة InnovEgypt لدورة صيف 2026

ضبط تاجر عملة قبل ترويجه عملات أجنبية فى السوق السوداء بالقاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحلبمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية والمحلية" – هاتف محمول يحوى مُحادثات بينه وآخرين بشأن نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.