بوابة الدولة
الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:12 مـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسئول فلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى اختصار الوقت في مواجهة إرهاب الاحتلال الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ويستدعي جنود احتياط الغرفة التجارية بالقاهرة: انطلاق معارض ”أهلا مدارس” أول سبتمبر.. وتخفيضات كبيرة رئيس قضايا الدولة يستقبل مدير منصة “المنتور” ويكرم المستشارين المتميزين في البرامج التدريبية السكة الحديد تطلق غدا خدمة جديدة للركاب لتوفير راحتهم 12 شهيدا ومصابون فى استهداف إسرائيلى لعناصر تأمين المساعدات شمال غزة مياه الجيزة: جار إصلاح كسر خط طرد محطة صرف الطالبية وإنهاؤه خلال 6 ساعات الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام الجيزة: كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب فى انقطاع المياه عن كفر طهرمس وزارة الأوقاف تطلق صفحة ” أطفالنا ” للاهتمام بملف الطفولة وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

الداخلية تداهم 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان بحملات مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

وجهت مكافحة المخدرات حملات أمنية مكبرة استهدفت مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى أنواعها.

وداهمت الداخلية 7 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان، لعدم التزامها بالاشتراطات اللازمة ومخالفتها القانون.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.