بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 01:17 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم العالي تطلق سلسلة «فكر قبل ما تصدق» لتعزيز الوعي لدى الشباب الجامعي ”الزراعة” تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بشمال وجنوب سيناء لدعم المزارعين وحماية المحاصيل مبادرة وطنية بالاشتراك بين «التعاونيات» و«الجمعيات الأهلية» لدعم الدولة المصرية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول اليوم الإثنين سعر الأسمنت اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.. الطن بـ4000 جنيه خريطة تعاملات الكبار بالبورصة.. ملايين الأسهم تتنقل بين راية وفورى وبالم هيلز وزير الصحة يبحث مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية وشركتي GKSD وإيني معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديدة الدكتور سويلم يتابع مستجدات تنفيذ ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” وزير العمل يعلن عن 958 فرصة عمل في 43 شركة خاصة بـ12 محافظة الطقس اليوم.. أجواء خريفية وتحذير من شبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة غدا: تكريم مصر دولياً بعد حصول هيئة الرقابه ” جهار ” على الاعتماد المؤسسي لمدة 4 أعوام

الداخلية تضبط 456 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

حمله امنية
حمله امنية

نجحت شرطة التموين فى ضبط 294 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، بمضبوطات بلغت 912,835 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 723,711 طن أسمدة ومبيدات ومخصبات زراعية – 88960 عبوة مبيدات زراعية وحشرية ومخصبات زراعية – 291 قرص مبيدات – 1485 لتر مبيدات")، وكذا ضبط (11) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (456,700 طن أعلاف حيوانية وداجنة، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجارى.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".