بوابة الدولة
الأربعاء 13 مايو 2026 12:36 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الطيران توضح حقيقة تصريحات سامح الحفني بشأن «مصر للطيران» درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.. العظمى بالقاهرة 34 وأسوان 43 أجواء حارة وشبورة صباحية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 وزارة الصحة تعلق على تناول العصائر المعلبة وتدعو لاختيار البدائل الطبيعية وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تكريم منتخب اليد بعد حصد اللقب الأفريقي الرابع على التوالي الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. لنا مع الزمن الجميل إطلالات فرضها واقع الحال . ختام دورى كرة القدم الخماسية بكلية طب جامعة الزقازيق هيئة الدواء المصرية تحذر من مخاطر التعرض المباشر للشمس وزير الأوقاف يستقبل مفتى بولندا لتعزيز التعاون الدينى والثقافى ”بحضور فودة وصابر.. إطلاق مشروع سيتادل بلازا لإحياء القاهرة التاريخية بـ550 غرفة فندقية مركز الملاذ الآمن يكشف أسباب تراجع الفضة في مصر ومستقبلها على المدى القريب مدير تعليم البحيرة يتابع التوسع فى إنشاء المدارس بإدكو ورشيد لخفض الكثافات وإنهاء نظام الفترتين

”الداخلية” تنفذ 9 آلاف حكم جنائي في حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، خاصة التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ (2341474) حكم قضائى متنوع بينها (9232) حكم جناية، و(716203) حكم حبس جزئى، و(127884) حكم مستأنف، و(1157227) حكم غرامة، و(330928) حكم مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أعلى أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أوإرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".