بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:47 مـ 27 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«أطباء الدقهلية» تدعو للمشاركة في ويبنار دولي حول تكيس المبايض بمشاركة البروفيسور آدم بالين النائب فريد واصل : إعداد قاعده بيانات لجميع مستلزمات الإنتاج التى تستوردها مصر ..ضرورة OPPO تطلق سلسلة Reno16 في مصر وتواصل نجاح سلسلة Reno في السوق المحلي وزارة الأوقاف تطلق مسابقة السراج المنير بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ننشر السيرة الذاتية للواء محمد عبد الفتاح الرئيس الجديد للعربية للتصنيع محافظ أسيوط: متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي بساحل سليم قرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات تطوير ساحة النصر وحديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بتكثيف العمل | صور ببجي موبايل تتعاون مع دو بيج استديوز لإطلاق براين روت رويال في طور عالم العجائب محافظ أسيوط: استمرار معارض الحرف التراثية بمراكز الشباب لدعم أصحاب المشروعات محافظ أسيوط: تطوير شارع الإدارة التعليمية بديروط بصب وتأهيل الأرصفة ورفع كفاءة النظافة مدير تعليم أسيوط يشهد ورشة عمل تدريب مسؤولى بوابة الاحصاء والتواصل الرقمى

”الداخلية” تنفذ 9 آلاف حكم جنائي في حملات أمنية مكبرة

حبس
حبس

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وتنفيذ الأحكام، خاصة التي أوشكت على السقوط، حيث نجحت في تنفيذ (2341474) حكم قضائى متنوع بينها (9232) حكم جناية، و(716203) حكم حبس جزئى، و(127884) حكم مستأنف، و(1157227) حكم غرامة، و(330928) حكم مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أعلى أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أوإرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".