بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 08:05 صـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل طليقته انتقاما منها لزواجها بآخر فى قنا

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز) متوفاة إثر إصابتها بعدة جروح متفرقة بالجسم ، وما قرره زوجها أنه أثناء عودته للشقة سكنهما بدائرة المركز عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أمكن تحديد مرتكب الواقعة (طليق المجنى عليها "سائق" مُقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة إنتقاماً منها لإرتباطها بزوجها الحالى أثناء فترة زواجهما مما أدى لطلاقهما، حيث قرر أنه أثناء تواجده بعزاء بدائرة المركز شاهد زوج المجنى عليها فإختمرت فى ذهنه فكرة الإنتقام من المجنى عليها وزوجها لعلمه بتواجدهما بالعزاء فقام بالتوجه لمسكنهما لإضرام النيران به إنتقاماً منهما وقام بالدلوف إلى داخل الشقة إلا أنه فوجئ بوجود المجنى عليها ولدى محاولتها الإستغاثة بالأهالى قام بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $105.77
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $96.96
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.55
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $79.33
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.70
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $52.89
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3289.94
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $740.42
الأونصة بالدولار 3289.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى