بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 03:19 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ويؤكد تعزيز التعاون أسيوط تُطلق حملة توعوية لترشيد الطاقة ودعم الاستدامة بين الطلاب علي مهران: ربط التعليم بسوق العمل خطوة استراتيجية لبناء كوادر مؤهلة المهن التمثيلية ومعهد الفنون المسرحية يطلقان مهرجان “Master Scene” جامعة أسيوط تنظم ”صالون نوعية 4 الثقافي” حول دور البحث العلمي في ترشيد الرئيس السيسى: متابعة العمالة المصرية بالخارج لصون كرامتها ضد أى تجاوزات النائبة عبير عطا الله: نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية يرسخ العدالة الأسرية الحديثة عميد طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يعلن عن بدء الميكنة صراع المربع الذهبي، الموعد والقناة الناقلة لمباراة سيراميكا والمصري في الدوري الرئيس السيسى: ”صنع فى مصر” ليس شعارا بل هدف نسعى من خلاله لبناء اقتصاد قوى الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026

مقتل شاب تعرض لإطلاق نار فى كرداسة وأكمنة أمنية للقبض على المتهمين

اسعاف
اسعاف

لقى الشاب المصاب في حادث إطلاق النار عليه في كرداسة مصرعه داخل المستشفى، بعد فشل محاولات إنقاذه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكبي الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شاب لاعتداء في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت تحريات رجال المباحث أن شاب تعرض لاعتداء وإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين والقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.