بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 06:51 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق تفتتح فعاليات قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال بالجونة ‎شركة انطلاق تطلق أول منصة للبيانات وتحليلها في مصر ”أرقام” اتحاد عمال تحالف الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة الكبرى ويطالب بتشديد إجراءات السلامة المهنية سكك حديد مصر تحذر: سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب رسوم ترامب الجمركية على الأدوية تربك أسواق أوروبا..وتفاقم مخاوف صناعة الدواء وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في ٣ عقارات بأحياء السلام أول وعين شمس والهرم الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ” كعب داير ” .. بحثاً عن ” حضّانة ” !! انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم سويتش بلس وكليڤر يطلقان عرض لتقسيط هواتف iPhone 17 على 24 شهرا بدمن دون مقدم أو فوائد أو رسوم طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا مصر تبهر القارة السمراء باستعداداتها لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5777 جنيه $121.61
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5296 جنيه $111.47
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5055 جنيه $106.41
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4333 جنيه $91.21
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3370 جنيه $70.94
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2889 جنيه $60.80
سعر الأونصة 181111 جنيه 179689 جنيه $3782.43
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40440 جنيه $851.26
الأونصة بالدولار 3782.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى