بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 10:57 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الأوقاف» تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل القبة الحرارية تضرب أوروبا.. وهيئة الأرصاد تطمئن المواطنين عن طقس مصر الأزهرى يستقبل وزير الأوقاف والشئون الدينية بكردستان العراق لبحث تعزيز التعاون إصابة 8 ركاب اثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية المسين بالبحيرة جنايات دمنهور تطالب بقانون عاجل لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد ابتزاز متهم لقريبته تحذير هام من السكة الحديد: لا تشوين أو حرق للمخلفات الزراعية بجوار الشريط نائب محافظ الجيزة يتابع استلام مشروعات الصرف الصحى بقرى حياة كريمة البابا تواضروس يستقبل وفدًا طلابيًا دوليًا بالمقر البابوي ويستعرض تاريخ مصر رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور مائتي عام على تأسيسها بيان أمريكى خليجى يشدد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بابا الفاتيكان يرسل مساعدات بقيمة 100 ألف يورو لدعم فنزويلا جراء الزلزال سفينة شحن تتعرض لإصابة بقذيفة مجهولة جنوب شرق سواحل عمان

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services