بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 11:37 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادا لودية أوزبكستان إصابة أدهم فريد لاعب منتخب الناشئين بقطع فى الرباط الصليبى فلاش باك.. عمر الرملى يروى تفاصيل ابتعاده عن المنافسات 7 أشهر بسبب الإصابة مشوار عمر الرملى نحو كتابة التاريخ وتحقيق ذهبية الجودو بدورة ألعاب التضامن الإسلامى الدكتور المنشاوي يهنئ الدكتور محمد عدوي بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط الاتحاد السكندرى يعتمد قائمة المرشحين فى الانتخابات القادمة الاتحاد السكندرى يعلن تعرض ناصر ناصر لوعكة صحية ويغادر المستشفى بعد استقرار حالته كشف حساب صفقات الزمالك 2025 بعد خسارة السوبر.. ثنائى ينجو من الانتقادات الإسماعيلى يعلن استدعاء خالد النبريصى للانضمام إلى منتخب فلسطين فى معسكر برشلونة وزير الرياضة وهانى أبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر فى معسكر الإمارات تجاهل نائب رئيس الزمالك وصافح اللاعبين.. مفارقات زيزو فى قمة السوبر المصرى تفاصيل سقوط شابين أثناء هروبهما من قوة أمنية بالدقهلية

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6265 جنيه 6240 جنيه $132.20
سعر ذهب 22 5740 جنيه 5720 جنيه $121.19
سعر ذهب 21 5480 جنيه 5460 جنيه $115.68
سعر ذهب 18 4695 جنيه 4680 جنيه $99.15
سعر ذهب 14 3655 جنيه 3640 جنيه $77.12
سعر ذهب 12 3130 جنيه 3120 جنيه $66.10
سعر الأونصة 194795 جنيه 194085 جنيه $4112.01
الجنيه الذهب 43840 جنيه 43680 جنيه $925.43
الأونصة بالدولار 4112.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى