بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 07:49 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البدوي: تعديلات مهمة لقانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان.. والوفد يواجه فوضى السوشيال ميديا بتشريع جديد ( صور ) النائب عبد الفتاح الشحات يطالب باستكمال مستشفي ابوتشت بقنا.. الصحة حق لكل مواطن وزير التعليم أمام الشيوخ: تطوير شامل للتعليم والتوسع فى المدارس اليابانية وتأمين الثانوية العامة النائب زكريا حسان يطالب باستكمال مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الكوثر النائب علي خليفة يطالب بإنقاذ بيوت الثقافة في بولاق الدكرور وتطوير صفط اللبن لتعزيز دور القوة الناعمة عضو تعليم النواب تطالب بجدول زمني لتنفيذ رؤية تطوير التعليم العالي الأهلي يقرر تسويق عقود 4 لاعبين خلال الفترة المقبلة إسماعيل موسى: الانضمام للمجلس الأعلى لنقابة الأشراف تكليف لخدمة آل بيت النبي وصون مكانتهم نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد احتفال كلية الصيدلة بنات بأسيوط نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يستقبل مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات IT رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة الوادى للكابلات

الرقابة المالية توقف نشاط شركتى ”أرباح” و”جلوبال كابيتال” لمدة 30 يومًا

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 2347، و2348 لسنة 2022، بوقف نشاط شركتي أرباح لتداول الأوراق المالية، ومجموعة جلوبال كابيتال، عن مزاولة النشاط المرخص لهم به لمدة 30 يومًا إعمالًا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم، والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وألزمت الهيئة، الشركات المخالفة بإزالة المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لهم خلال مدة الوقف، وموافاة هيئة الرقابة المالية بما يفيد ذلك مؤيدًا بالمستندات، وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

موضوعات متعلقة