بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:42 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى الشرقية

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات بوصول جثة (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز) وبها جرح طعنى بالرقبة، بالانتقال وبسؤال شقيقه اتهم (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.