بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 09:45 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 7 مغاسل سيارات مخالفة لقيامها بصرف المخلفات بالمجارى المائية بالفيوم تعرف على حالة الطقس غداً الجمعة الوادى الجديد تتأهب لاستقبال المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية تجديد حبس المتهم بقتل والده ودفنه داخل ماسورة صرف صحي في الدقهلية رئيس الهيئة الصومالية لإدارة الكوارث: مصر شريك استراتيجى مهم لاستقرار وتنمية الصومال وزير الحرب الأمريكى: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة وجاهزون لتنفيذ قرارات ترامب محافظ الإسكندرية خلال جولة بالعجمى: هو فى موقف تريلات فى الهوا؟ ضبط 9 آلاف كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى الغربية صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة سقوط جدار على سيدتين بقرية ديل البحر فى الدقهلية وإصابتهما بجروح متفرقة إيتو ينتقد الكاف بشدة: ما يحدث سابقة خطيرة ولن تتقدم الكرة الإفريقية بهذا المنطق فصل الكهرباء عن القنطرة غرب بالإسماعيلية غدا بسبب صيانة بمحطة المحولات

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية فى الشرقية

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات بوصول جثة (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة المركز) وبها جرح طعنى بالرقبة، بالانتقال وبسؤال شقيقه اتهم (أحد الأشخاص- مُقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) بالتعدى على المجنى عليه، خلال مشاجرة بينهما بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8310 جنيه 8250 جنيه $172.10
سعر ذهب 22 7615 جنيه 7565 جنيه $157.76
سعر ذهب 21 7270 جنيه 7220 جنيه $150.59
سعر ذهب 18 6230 جنيه 6190 جنيه $129.08
سعر ذهب 14 4845 جنيه 4815 جنيه $100.39
سعر ذهب 12 4155 جنيه 4125 جنيه $86.05
سعر الأونصة 258425 جنيه 256650 جنيه $5353.03
الجنيه الذهب 58160 جنيه 57760 جنيه $1204.73
الأونصة بالدولار 5353.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى