بوابة الدولة
الأحد 1 نوفمبر 2026 01:20 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوفد يشارك في احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب بختام البرامج التدريبية لعام 2026 محمد سامي يكشف كواليس التحضير لمسلسل تمكين ومشاركة خالد صلاح في البحث والتطوير للنص الدرامي سفارة مصر في لندن تسترد قطعة أثرية يعود عمرها إلى نحو 3900 عام حزب العدل يكلف محمد عبد الستار أمينًا للتنظيم بمحافظة القاهرة الصحة: تنفيذ مبادرة «عيون صغيرة.. مستقبل كبير» للكشف على أطفال دور الرعاية وزير الأوقاف يهنئ بلال سيف بجائزة الجمهور في مسابقة موسكو للقرآن الكريم متحدث اللجنة المصرية بغزة: مصر كسرت حصار التجويع وموقف فخامة الرئيس تاريخى الظهور الاول للطالبة ”نوال” ضحية الاعتداء عليها أمام مدرسة بالزقازيق إعلام عبرى: نتنياهو يضغط على ترامب لشن هجوم على إيران هيئة الدواء تحذر من 4 مستحضرات صيدلية وتجميلية مغشوشة بينها علاج للسرطان ”الزراعة” تتفقد منظومة الخدمات وجهود دعم المزارعين والارشاد الزراعي بالإسكندرية «الزراعة» تطلق غدًا حملة موسعة لتحصين كلاب الشوارع ضد السعار بجميع المحافظات مجانًا لمدة أسبوع

ضبط تاجرين عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

 الاتجار في العملة
 الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" حال توقفهما بسيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.