بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 12:57 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان: «ظاهرة الغش فى الامتحانات» كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن المضي قدمًا نحو الاستحواذ على حصة حاكمة في EIH Consulting وشركاتها التابعة حالة الطقس اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء الطقس اليوم.. أجواء حارة نهاراً وشبورة صباحاً والعظمى بالقاهرة 31 درجة مجلس الشيوخ الأمريكى يعرقل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران وزارة العدل تطلق خدمة سداد رسوم القضايا المدنية إلكترونيًا بعددٍ من المحاكم ترامب: لا مانع من مشاركة إيران فى كأس العالم.. وطهران مستميتة لإبرام اتفاق ترامب يدرس إجراء مراجعة لخفض الوجود العسكرى الأمريكى فى إيطاليا وإسبانيا أصوات الدفاعات الجوية مستمرة في العاصمة الإيرانية طهران إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبى إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فورا الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق وزارة الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج» بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

”الدستورية” تحجز دعوى وزير العدل لتفسير موارد صندوق إعانات العمال للحكم 11 مارس

وزارة العدل
وزارة العدل

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز طلب وزير العدل بتفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال لجلسة 11 مارس للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 44 تفسير تشريعى، من وزير العدل لطلب تفسير البند الأول من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من:
1-نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2 – الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 – الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4 – عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.
وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.