بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:17 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آخر موعد فى تظلم طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وخطوات التقديم هل يحق للراسب فى 3 مواد بالثانوية العامة دخول الدور الثانى؟.. وزارة التعليم تجيب شكوى على السوشيال ميديا تكشف 8 أطنان لحوم وأحشاء فاسدة داخل ثلاجة بالجيزة مساعد وزير التموين للتليفزيون المصري: إحالة المخابز السياحية المخالفة للنيابة والعقوبات تصل للغلق بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر ”الأرمن المصريون ” مع د. درية شرف الدين في ”حديث من مصر” علي شاشة الأولي ...حكايات مثيرة عن أشهر نجوم الأرمن محافظ البحيرة التنسيق المستمر مع النواب وتوحيد الرؤى يدعمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين البابا تواضروس يكرم خريجى الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية محافظ الجيزة يفتتح وحدتى مناظير الجهاز الهضمى ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية 29 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يعلنون طرح السكر الحر بـ25 جنيها من الغد تعيين الإعلامي محمد شردي مساعدًا أول لرئيس الوفد

نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما تضمنه من شطب الدعاوى 11فبراير

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه "واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن".

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 99 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقبل ويجوز للمحكمة بدلا من المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثالثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .

"واذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن.