بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 06:57 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما. وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6160 جنيه 6125 جنيه $128.37
سعر ذهب 22 5645 جنيه 5615 جنيه $117.67
سعر ذهب 21 5390 جنيه 5360 جنيه $112.33
سعر ذهب 18 4620 جنيه 4595 جنيه $96.28
سعر ذهب 14 3595 جنيه 3575 جنيه $74.88
سعر ذهب 12 3080 جنيه 3065 جنيه $64.19
سعر الأونصة 191600 جنيه 190530 جنيه $3992.81
الجنيه الذهب 43120 جنيه 42880 جنيه $898.60
الأونصة بالدولار 3992.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى