بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 01:45 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يهنئ الدكتور أحمد عبد المولى بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي الحكومة: ميناء دمياط يعمل بكفاءة كاملة واستمرار التحقيقات بحادث السفينتين وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعظيم الاستثمار في قطاعات الوزارة ”اتحاد شباب المصريين بالخارج”: المصريون يقفون صف واحد خلف القيادة السياسية .. وقادرون على ردع أي عدوان مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا استعدادًا للتنسيق.. القوائم الرسمية المحدثة للكليات والجامعات والمعاهد النائبة مروة حسان: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعات ”حماة الوطن” بالجيزة يعلن تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والإعدادية في حفل حاشد الإحصاء: 46,6٪ زيادة قيمة إيرادات النشاط الجارى للهيئات الاقتصادية عام 2024/2025 حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة سعيد حساسين : قوة مصر في تماسك شعبها وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الكشف عن شواهد قبور وتوابيت وتمائم بمنطقة تل الدير بمحافظة دمياط

استمرار صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلي

معاشات
معاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر يناير الجارى، من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ويتضمن باب تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام التأميني، ومنها الآتى تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة وأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل "85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.