بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 02:26 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ناقد رياضي: عموتة يجب أن يستمر مع الأهلي.. والجمهور مطالب بالصبر محمد طرابيه يكتب :الثمانون ليست نهاية.. شيخ الأزهر في حماية الدستور وتقدير الدولة رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة الفيوم كشف حساب كبار المستثمرين.. بيع مكثف في CIB وبالم هيلز وتخارج كبير من ”يونيباك” كهرباء”جنوب الدلتا” و”المصرية للنقل” تضعان خطة استباقية لتأمين صيف 2027 رئيس الوزراء يستعرض مع المحافظين توافر السلع وضبط الأسواق محمد عادل فتحي.. قيادة استثمارية صنعت الثقة ووضعت المصرية الصينية على خريطة العالمية محافظ الدقهلية: إضافة 5 أتوبيسات جديدة لمنظومة مواصلات المنصورة ”ATIC” سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 أمام الجنيه المصرى فكري صالح: ثبات ترتيب حراس مرمى المنتخب ضروري الضرائب: إنشاء وحدة محايدة لتسعير المعاملات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ”الزراعة”: لجنة مبيدات الآفات تصدر 2245 موافقة وشهادة وافراج جمركي خلال اغسطس

استمرار صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلي

معاشات
معاشات

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر يناير الجارى، من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ويتضمن باب تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مزايا لصالح المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام التأميني، ومنها الآتى تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة وأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل "85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.