بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 05:32 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس ميلونى تعلّق المساعدات لأوكرانيا إلى بعد انتخابات الكونجرس الأمريكى البحرين وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائى والتنسيق في مجلس الأمن الأرصاد الجوية عن طقس الخميس.. شبورة كثيفة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة «إيشو» وعدي الدباغ بعد الفوز على المقاولون حمزة الجمل يطالب لاعبي الاتحاد السكندري بمصالحة الجماهير أمام طلائع الجيش أحمد سامي يمنح لاعبي المصري راحة 24 ساعة بعد التعادل مع البنك الأهلي معتمد جمال: هدفنا المنافسة على الدوري ومشكلات فتوح خارج الملعب لا تؤثر علينا الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على المقاولون العرب كتبت إيمي سراج الدين .. «الحارة 7» حين يتحول حلم الطفل إلى سؤال أمام القضاء اتحاد تنس الطاولة يقرر الشطب النهائي للمدرب محمد ممتاز بعد واقعة صفع اللاعبة زينة فاروق العثور على جثة غريق طافية بمياه النيل فى جزيرة المنصورية بأسوان

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة التوك التوك الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.