بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 11:11 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص لسرقته فى منطقة السيدة زينب

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم محافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة نظير بيع مواشى اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه وسرقة المبالغ المالية وفى سبيل ذلك قام بشراء سلاح أبيض "سكين" وقام بتتبع المجنى عليه واستغل تواجده بمفرده بمحل الواقعة وقام بطعنه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالى والتوجه لمنطقة المرج للاختباء طرف (مالك مخبز سياحى ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وتسليمه المبلغ المالى وأوهمه بأن المبلغ المالى نظير مشاركته فى المخبز، وتم بإرشاده العثور على السكين المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وكذا ملابس المتهم وعليها آثار دماء، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على شراء بعض المُعدات للمخبز الخاص به.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8330 جنيه 8275 جنيه $171.91
سعر ذهب 22 7635 جنيه 7585 جنيه $157.58
سعر ذهب 21 7290 جنيه 7240 جنيه $150.42
سعر ذهب 18 6250 جنيه 6205 جنيه $128.93
سعر ذهب 14 4860 جنيه 4825 جنيه $100.28
سعر ذهب 12 4165 جنيه 4135 جنيه $85.96
سعر الأونصة 259135 جنيه 257360 جنيه $5347.02
الجنيه الذهب 58320 جنيه 57920 جنيه $1203.37
الأونصة بالدولار 5347.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى