بوابة الدولة
الخميس 3 يوليو 2025 06:08 مـ 7 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حداد يعترف بتحويل مسكنه لورشة تصنيع أسلحة خرطوش فى البدرشين.. تفاصيل

حبس
حبس

اعترف حداد تم القبض عليه في البدرشين، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه حول مسكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، مستغلا خبرته في أعمال الحدادة، وذكر أنه يصنع الأسلحة الخرطوش، ويبيعها لراغبي الحصول عليها، مقابل مبالغ مالية يتم تحديد قيمتها حسب السلاح المباع.

أضاف المتهم أنه بجانب تصنيع الأسلحة الخرطوش، يجري أعمال صيانة وإصلاح للأسلحة الخرطوش، ويجري عمليات تعديل عليها، مشيرا إلى أن الأسلحة المضبوطة بحوزته كان يستعد لبيعها لعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، قيام (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى - طلقات لذات العيار - أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5291 جنيه $107.13
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4850 جنيه $98.20
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4630 جنيه $93.74
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3969 جنيه $80.34
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3087 جنيه $62.49
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2646 جنيه $53.56
سعر الأونصة 165471 جنيه 164582 جنيه $3332.00
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37040 جنيه $749.88
الأونصة بالدولار 3332.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى