بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 09:43 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المخرجة هند عادل تهنئ رجل الأعمال عمرو عبدالسلام بزفاف كريمته الدكتورة همس على نجل اللواء محمد عبدالرحمن الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: من يفك الاشتباك بين المعلم والمدرسة وولي الأمر؟! تأجيل محاكمة متهمين بخلية مدينة نصر لجلسة 12 ديسمبر ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير هارب من أحكام قضائية بـ90 سنة حبس فى دمياط استاد القاهرة يتزين لاستضافة مباراة الأهلي والسكة الحديد السجن المشدد 15 سنة لقاتل زوجته بسبب حملها بـ”أنثى” فى سوهاج بعثة مصر فى جنيف تشارك فى فعالية بمناسبة مرور 60 عاماً على اعتماد العهدين الدوليين لحقوق الإنسان تفاصيل إحالة متهمين إلى المفتى لاتهامهما بقتل مزارع والشروع فى قتل 8 آخرين بالمنوفية أوكفور يقود ليدز للفوز على توتنهام بمشاركة مرموش قمصان الأهلي تزين استاد القاهرة قبل مباراة السكة الحديد وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان معسكر العقاد والصالة المغطاة وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الترويج للسياحة الصحية المصرية في أفريقيا

ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (مبلغ مالى لعملات أجنبية "مقلد" - سلاح أبيض) وإعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من (أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، بقصد إستخدامها فى تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.