بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:33 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الدقهلية تنعى الطالب آسر إسلام الذي وافته المنية بمدرسة هشام بركات الزمالك يرفض المجازفة بهذا اللاعب أمام غزل المحلة وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية «نقل الكهرباء» توقع عقدين لتوسعة محطتي غرب بكر وأبيس لدعم قدرات الشبكة واستيعاب الأحمال الجديدة محافظ أسيوط: لا تهاون مع التعديات.. إزالة 40 حالة تعدي ومخالفة بناء ضمن الموجة الـ30 للإزالات ترتيب الدوري التركي قبل مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي تغيير في المراكز، عموتة يدرس الدفع بهذا الثلاثي الهجومي أمام أبو قير للأسمدة جلسة تأهيل نفسي للاعبي منتخب مصر مواليد 2010 استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا د.منال عوض: تنفيذ 9704 حملات لرفع الإشغالات والنظافة والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي تصدم مان سيتي: هدف هالاند بالديربي ”تسلل” وزير العمل:الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

ضبط طبنجة وطلقات نارية بحوزة مواطن في المعصرة

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.