بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 08:17 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: نتعامل بهدوء مع إيران.. وهي لا تملك المال لدفع رواتب جنودها محمد كمال يعلن التحدي في انتخابات نادي بني سويف.. وطموح لإعادة النادي لمنصات الإنجاز رفع 400 طن مخلفات مخلفات فى الهرم وفتح الطريق أمام السيارات التفاصيل الكاملة للحريق الهائل بمخزن للدهانات في عرب الرمل بالمنوفية. هند عبد الحليم تطرح فيديو كليب «مَن أنا؟» باللغة العربية الفصحى محافظ الجيزة يوجه رئيس حى العمرانية بتكثيف العمل الميدانى ومواجهة المخالفات جامعة الدول العربية تنعى السفير الفلسطيني دياب اللوح الزراعة تستقبل وفدًا دوليًا لتطوير منظومة تنظيم وإدارة المبيدات ليفربول يسقط أمام موناكو فى مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسي مطروح وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها

المسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب .. بعد الإطلاع الحماية الجنائية للفكر الإنساني

المسـتشار أسامـــة الصعيدي
المسـتشار أسامـــة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك أن الأفكار الإنسانية كالأراء والاختراعات العلمية أو الأدبية لا تكون موضوعاً لجريمة السرقة لأنها متجردة من الطبيعة المادية، فموضوع السرقة وفقاً للمقرر قانون ذا طبيعة مادية، وبالتالي الذي يصلح موضوعاً للسرقة فى هذا الصدد هو الأوراق المثبتة للأختراع أو الفكر.
وفى ذات السياق ومن أجل حماية هذه الأفكار الإنسانية والاختراعات العلمية أو الأدبية صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي تضمن نصوصاً تجريمية تضمن مواجهة الأعتداء على حقوق المؤلف.
وعلى ذلك إذا نسب شخص لنفسه فكرة غيره أو رأيه أو اختراعه يتم معاقبته طبقاً لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، أما إذا قام شخص باختلاس الكتاب أو الأوراق التي دونت فيه أفكار المؤلف أو اختراعه فإنه يُعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن الكتب ذاتها والأوراق وغيرها من المستندات تعتبر ذات كيان مادي، وبالتالي تصلح لأن تكون موضوعاً لجريمة السرقة.
وفى ذات السياق أيضاً ووفقاً للمادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وقد حددت المادة المشار إليها صور تلك المصنفات المشمولة بالحماية، هذا بخلاف ما تضمنته أحكام القانون المشار إليه بشأن الجرائم المتعلقة بالكشف عن المعلومات التجارية السرية، والعلامات التجارية، وأيضاً الجرائم الواقعة على الملكية الصناعية.
وجدير بنا فى هذا المقام أن نهيب بالمشرع المصري أن يتناول القانون المشار إليه بالتعديل ليواكب التطور التكنولوجي الذي تضمن سلوكيات إجرامية جديدة تتضمن إعتداء على الفكر الإنساني وحقوق الملكية الفكرية.
وفى النهاية » بات ضرورياً التأكيد على أن القانون هو انعكاس للواقع ويجب أن يواكب التطور الحاصل فى شتي الميادين، فالتطور التكنولوجي له انعكاساته على مختلف القوانين الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية وغيرها من القوانين، لذا فلابد للمشرع أن يسير باضطراد يواكب ذلك التطور التكنولوجي، فالقانون هو روح العدل، وسيف القاضي لتحقيقه"

موضوعات متعلقة