بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 01:07 صـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”البرلمان” يوافق فى المجموع على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

 الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قـانون مُقدم من النائب/هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

وأعلن تأجيل الموافقة النهائية الى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون الى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم ايداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى 100% من القيمة المضافة و30% من رسوم التنمية من قيمة تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها

كما يهدف مشروع القانون إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لان هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة الابعد انتهاء الاقساط

واشار التقرير البرلمانى الى صدور القانون رقم (١٦١) لسنة ٢٠٢٢ متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة(100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية

وقالت اللجنة فى تقريرها:تقصـياً للأثر التشريعي للقانون، ونظراً لما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصـر المدة المحددة بالموافقة الاســـــــتيردية المنظمة بالمادة (4) منه وهى سنة وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من اســـتكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن

قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد

الأقساط ، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة

إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المواد 3 ونص الفقرة الاولى من المادة 4 والمادة 9على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وهى الخاصة وصلاحية الموافقة الاستيرادية ونظراً بأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل الماثل فقد رؤى مدة المفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

كما تم استبدال عبارة "وقت الافراج الجمركي" بالمادة 3 بعبارة "تاريخ العمل بأحكامه" وذلك لضــمان أن السيارات الواردة حديثة الصنع ولن تسبب مشاكل بيئية أو مرورية.

واشترطت المادة 3 كما اقرتها اللجنة فى السيارة التى تم استيرادها من غير المالك الاول وفقا لاحكام هذا القانون الا يزيد عمرها وقت الافراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى