بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 03:27 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جيش الاحتلال يستهدف شخصين فى جنوب لبنان بحجة تجاوز المنطقة الأمنية مستوطنون يقتحمون قرية شمال شرق القدس المحتلة قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل غدًا لبحث التطورات في إيران ولبنان يونيسيف تطالب مجلس الأمن بحماية أطفال مناطق النزاعات بغزة والسودان وسوريا واليمن ولبنان القوات الأمريكية تقتل قياديا بارزا فى تنظيم داعش شمال غرب سوريا إبراهيم عبد الجواد يكشف حقيقة عرض الحزم السعودى لضم محمد علي بن رمضان القناة الناقلة لمباراة مصر وإيران في الجولة الأخيرة بمجموعات كأس العالم الإذاعة المصرية اليوم تذيع اوائل الاعدادية بالشرقيه مع الاعلامي محمود عمر هاشم بعثة منتخب مصر تطير إلى سياتل استعدادا لمباراة إيران موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة منتخب ناشئات السلة يطير إلى ألمانيا 5 يوليو المقبل للاستعداد لكأس العالم المشدد 15 سنة لعاطل قتل آخر بسبب فرش بالطريق العام بمينا البصل بالإسكندرية

الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه فى قليوب

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services