بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 11:34 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء بعد 6 أيام فقط.. صرف المعاشات بزيادة 15% بقرار من الرئيس السيسى الكاتب الصحفي مصطفى قايد يكتب : نواب صنعوا الفارق واستحقوا الإشادة وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تنفيذ قرار بشأن أمراض الكبد الدهنى وزير المالية: دعم الإصلاحات المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية جاكلين تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية دعمًا لمسيرة التفوق والنجاح وتؤكد: أنتم مصدر فخر للمحافظة( صور ) الداخلية تضبط المتهم بإتلاف محصول مواطن في البحيرة رئيس الوزراء: العام المالى القادم يشهد توجه الدولة لتفعيل منظومة الدعم النقدى خالد فتحي يتابع استعدادات منتخب 2010 استعدادًا لدورة البحر المتوسط

الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه فى قليوب

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services