بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:58 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري الاعلامي علاء خليل يكتب ..السعودية وطنٌ عشت فيه ولم اشعر انني غريب الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية

الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه فى قليوب

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.