بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 01:50 صـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل إصابة المتهم بحرق طليقته بماء النار فى الوراق انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى موعد المؤتمر الصحفى لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 زلزال جديد بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر يضرب باليكسير التركية البيت الأبيض: ترامب يمدد موعد رفع التعريفات الجمركية على الصين لمدة 90 يوما زيلينسكي وكارني يتفقان على ضرورة مشاركة أوكرانيا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها استشهاد طفل فى غزة بسبب المجاعة التي تفرضها إسرائيل.. وحصيلة ضحاياها تبلغ 222 شهيدا وزير مالية النرويج يدعم قرار صندوق الثروة السيادى بمقاطعة الاستثمار بإسرائيل وزير الخارجية الفرنسي: توسيع العملية الإسرائيلية بغزة يشكل كارثة الهلال الأحمر الفلسطينى: سقوط 3 شهداء في قصف للاحتلال على حي الزيتون بغزة برلمان العراق: انقطاع الكهرباء عن أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان

النائب أحمد قورة يتقدم بطلب أحاطة حول مخالفة المكاتب الأمامية للنيابة العامة وبعض محاكم الجمهورية تحصيل رسوم بالمخالفة للدستور

النائب احمد قورة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير العدل
النائب احمد قورة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير العدل

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بطلب أحاطة ، لتوجيهية الى الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس المستشارعمر مروان وزير العدل ، منتقداً ما أعلنت عنه المكاتب الأمامية التابعة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية وبعض محاكم الجمهورية والمنوط بها تلقي الطلبات من الجمهور والمحامين، من إقرار رسوم جديدة واجبة التحصيل مقابل ما تؤديه من خدمات لإستصدار الشهادات وصور المحاضر والقضايا، وفرض رسوم جديدة للحصول على تلك الخدمات، منها رسم بحث مقدر بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث في جدول القضايا، وكذا رسم عن كل ورقة من ورقات المحضر حال التصوير، وما يسمى برسم الميكنة.
وما جرى الإعلان عنه كذلك في بعض المحاكم من زيادة رسم الدمغة الواجب وضعها على كل ورقة من أوراق العقود التي تقدم إلى دوائر هذه المحاكم عند نظر الدعاوى، وكذلك الرسوم الأخرى المقررة والتي تفرض على مراجعة حوافظ المستندات بخلاف المقرر قانوناً وبالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29-12-2022

وقال" قورة " : إنه انطلاقاً مما نصت عليه المادة (38) من الدستور من حظر تكليف أحد بأداء غير المفروض قانوناً من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون،وهدياً بما إستقرت عليه أحكام محاكم مجلس الدولة وآخرها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 2962 لسنة 27 ق والقاضي بإلغاء قرار السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية رقم 2 لسنة 2022 بتاريخ 11 يناير 2022 والمتضمن تحصيل مقابل مادي (رسوم) عن أداء الخدمات لخروجة على مبدأ المشروعية الدستورية التي غايتها أن تكون النصوص القانونية والقرارات الإدارية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوأ هذه الشرعية قمة البنيان القانوني في الدولة، وذلك لما شابه من عيب تمثل في غضب سلطة المشرع بفرض رسوم بالمخالفة لأحكام الدستور.
واشار " قورة " : من غير المعلوم أو المفهوم ما إذا كان القرار الصادر في هذا الشأن بزيادة الرسوم ومقابل الخدمات القضائية المؤداة في دور العدالة قد تم أخذ موافقة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شأنه من عدمه، وإذا كان قد وافق سيادته على ذلك، فما هو سنده في فرض هذه الرسوم والواقع أنه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك.
وتساءل " قورة " في طلب الإحاطة من هي السلطة التي أصدرت قرار رسوم التحصيل ؟ وسندها القانوني في ذلك ؟ رغم مخالفتها للدستور الذى حظر فرضها الا بقانون وهو ما لم يتوافر بخصوص هذه الرسوم المقدرة إذ أن الإعلان عن فرض هذه الرسوم بدا مجهول المصدر، الأمر الذي يصم عملها بالانعدام لكونه غصباً لسلطة المشرع المختص وحده بإصدار تشريع بفرض الرسوم وتحديد مقدارها.
وأكد " قورة " أن هذه الرسوم أو مقابل الخدمات الجديدة،التي جرى فرضها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 حظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، وهو القرار الذي جرى تبليغه بموجب الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة الى إن مثل هذه التصرفات الإدارية التي تصدر عن بعض الجهات الإدارية، فيها ما يفقد المجتمع والمواطنين الثقة في مبدأ سيادة القانون، والذي من المفترض أن يكون في صدارة من يسعى للمحافظة عليه هي جهات العدالة، أما وأن تقوم هذه الجهات بمخالفة القانون بفرض رسوم ومقابل خدمات جديدة لها طابع الرسم، فإن ذلك مما يعدم الإحساس لدى جمهور المتعاملين مع دور العدالة سيما من المحامين بالأمن القانوني نظراً لفرض قيود على حق التقاضي بترتيب رسوم جديدة ومقابل خدمات دون أي أساس تشريعي، وهو الأمر الذي يرقى إلى مرتبة الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام المادة (114) من قانون العقوبات، وهو الأمر الذي يتعين أن ننأى بأجهزة ودور العدالة عنه، وذلك لاستمرار قيام وتدعيم الثقة فيها لكونها في النهاية قلاع حماية الشرعية القانونية التي يلوذ بها كل مواطن من مواطني هذا البلد.
وطالب " قورة " بإحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،لمناقشتة لما للمشكلة المعروضة بهذا الطلب من أهمية عامة وعاجلة،وإصدار توصية وتوجيه من المستشار عمر مروان وزير العدل نحو إصدار قرار تنظيمي لتنفيذ مقتضى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 بحظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، مع إلغاء أي قرار صدر بالمخالفة لذلك، وتوجيه عناية الجهات التابعة لإشراف سيادته النيابة العامة – المحاكم بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإلغاء أية قرارات صادرة منها في هذا الشأن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.47
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.51
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.03
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.60
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.69
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.73
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3342.57
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $752.26
الأونصة بالدولار 3342.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى